الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قبل بداية العام الجديد| شرط ترحيل الإجازات السنوية للموظفين للسنة التالية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أيام قليلة تفصلنا عن  بداية العام الجديد 2024، وفي هذه الفترة يتساءل الكثير من الموظفين عن مصير الإجازات المتبقية في رصيد إجازاتهم السنوية، ذلك الأمر الذى أوضحه قانون الخدمة المدنية.

نظم قانون الخدمة المدنية لسنة 2016، آلية عمل موظفي الجهاز الإداري  للدولة، والتي تشمل جميع التفاصيل من شروط التعيينات والترقيات ومدة الإجازات، وغيرها من ضوابط عمل الموظفين.

ونصت المادة (49) من القانون، على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

ووفقا للمادة، إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.

وطبقا للمادة (48) فإن الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:

 ( 15 يوماً في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل،  21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة،  30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة،45  يوماً لمن تجاوز سنه الخمسيــن)، ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة)

 وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.