الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تشريعية النواب توافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

صدى البلد

وافقت  لجنة الشئون الدستورية والتشريعية  بمجلس النواب خلال  اجتماعها اليوم السبت  برئاسة  المستشار إبراهيم الهنيدي نهائياعلى مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية  "استئناف الأحكام الصادرة من محاكم ".

 يأتي  مشروع القانون تنفيذا للدستور الذى حدد مدة ١٠ سنوات  لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات  وتنتهى هذه العشر سنوات فى ١٧ يناير   حيث تنص  المادة 240  من الدستور على :تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.


ويهدف  مشروع القانون لترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان،  وتحقيق العدالة الناجزة وتوفير ضمانات عادلة لمحاكمة المتهم والتزم بتحقيق أمرين:

 أولهما: الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.

 وثانيهما: إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على سبعين عاما على صدوره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية، ومن ثم؛ فقد بات لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله. 

وجاء  المشروع في ثلاث مواد؛ بخلاف مادة النشر، حيث استبدلت المادة الأولى من مواد المشروع الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية؛ وقد استحدث المشروع في الفصل الأول من الباب الثالث الأحكام المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة، وتحديد أدوار انعقادها ومكان الانعقاد ومواعيده، وكيفية اختيار قضاتها. 

كما استحدث المشروع في الفصل الثاني من الباب الثالث تنظيما للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة، بما في ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ودرجة المحامي الذي يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التي تتبع في سبيل عرض ----القضايا على المحكمة، وسلطتها في القبض على المتهم وحبسه احتياطا أو الإفراج عنه.

أضافت المادة الثانية من مواد المشروع إلى قانون الإجراءات الجنائية المشار إليها مواد جديدة بأرقام (419 مكررا ، 419 مكررا 1 ، 419 مكررا ۲ ، 419 مكررا 3، 419 مكررا 4، 419 مكررا 5، 419 مكررا 6، 419 مكررا 7، 419 مكررا 8، 419 مكررا 9، 419 مكررا 10) وقد عينت نصوص المواد المستحدثة أصحاب الحق في الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة.