الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حملات للتفتيش.. عقوبات تنتظر موظفي الكهرباء لهذه الأسباب

صدى البلد

تقوم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بحملات للتفتيش على العدادات مسبقة الدفع، بجميع شركات التوزيع على مستوى الجمهورية، خاصة بعد الإعلان عن زيادة أسعار الكهرباء، لكشف التلاعب فى العدادات وسرقة التيار الكهربائي، بعد ما تعدت خسائر الكهرباء 2 مليار سنويًا نتيجة السرقة .

 

وتعد سرقة الكهرباء من الجرائم التي انتشرت مؤخرا في المجتمع المصري، حيث يلجأ لارتكابها أشخاص متناسيين أن المشرع المصري وضع عقوبات لهذا الأمر متمثلة في الحبس والغرامة.

 

وفي ظل تعدد حالات سرقة الكهرباء يتناسى البعض أن هذا الفعل من الأفعال التي جرمها القانون، ووضع لها عقوبات رادعة تصل للحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه.

 

جاء ذلك وفقا للقانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، جريمة سرقة الكهرباء عبر تطبيق  عدد من العقوبات على سارقى التيار الكهربائى أو من يساهم في ارتكاب هذا الفعل.

 

ونصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

 

و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء ، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.