الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز صيام التطوع يوم الجمعة؟ أمين الإفتاء يجيب

صدى البلد

ورد سؤال للدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه "هل يجوز الصيام في يوم الجمعة منفردا، للتطوع؟".


وقال "عبدالسميع" في إجابته عن السؤال الوارد إليه عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على فيس بوك، إن الفقهاء اشترطوا في صيام يوم الجمعة ان يكون قبله يوم وبعده يوم، لافتا إلى أن هذا من قبيل الاستحباب وليس الوجوب.


وأضاف أمين الفتوى، أن ما يقال في هذا الاستحباب يطبق عليه صيام النفل فقط وليس الفريضة، موضحا ان صيام الفريضة له احكام اخرى ويجوز قضاؤه في أي وقت دون اي شروط.


حالات يجوز فيها صيام يوم الجمعة


قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهي عن صيام يوم الجمعة منفردا، إلا إذا وافق عادة للإنسان كيوم عرفة إذا جاء يوم الجمعة، أو يوم عاشوراء.


واستشهد «الجندي» ل«صدى البلد»، بما ورد في الصحيحين -البخاري ومسلم- النهي عن صيام يوم الجمعة منفردا، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده» رواه البخاري (1849) ومسلم (1929).

وتابع: وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم» (الصيام/1930).
واستطرد: وفي الصحيح «عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس قالت لا قال تريدين أن تصومي غدا قالت لا قال فأفطري وقال حماد بن الجعد سمع قتادة حدثني أبو أيوب أن جويرية حدثته فأمرها فأفطرت» رواه البخاري ( الصوم/1850)

ونقل قول ابن قدامة في كتابه «المغني ج/3 ص/53»: «يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه، مثل من يصوم يوما ويفطر يوما فيوافق صومه يوم الجمعة، ومن عادته صوم أول يوم من الشهر، أو آخره، أو يوم نصفه.


وذكر ما قاله الإمام النووي في كتابه «المجموع شرح المهذب ج/6 ص/479»: قال أصحابنا (يعني الشافعية): يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم فإن وصله بصوم قبله أو بعده أو وافق عادة له بأن نذر صوم يوم شفاء مريضه، أو قدوم زيد أبدا، فوافق الجمعة لم يكره.


وأكد أنه يستثنى من هذا النهي: من صام يوما قبل يوم الجمعة أو بعده، أو اتفق وقوع يوم الجمعة في أيام له عادة بصومها كمن يصوم أيام البيض أو من له عادة بصوم يوم معين كيوم عرفة فوافق يوم الجمعة، ويؤخذ منه جواز صومه لمن نذر يوم قدوم زيد مثلا أو يوم شفاء فلان.


ولفت إلى أنه يجوز للمسلم أن يصوم يوم الجمعة قضاء عن يوم رمضان ولو منفردا، وكذلك لو وافق عاشوراء أو عرفة يوم جمعة، فيصومه، لأن نيته عاشوراء وعرفة وليس الجمعة.