الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

من قال ببدعة الصلاة على النبي في استراحة التراويح.. الإفتاء ترد

صدى البلد

أرسل شخص سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية،  ييقول صاحبه «زعم بعض الناس أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الاستراحة بين ركعات التراويح بدعة. فهل هذا الكلام صحيح؟


حكم الصلاة على النبي بين ركعات التراويح

قال د. شوقي علام مفتي الجمهورية أن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أفضل الأعمال قبولا عند الله تعالى، كما أنها تفتح للأعمال أبواب القبول؛ فهي مقبولة أبدا، وكما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو شفيع الخلق فالصلاة عليه شفيع الأعمال، وقد أمر الله تعالى بها أمرا مطلقا في قوله سبحانه وتعالى: ﴿إن الله وملائكته يصلون على النبي ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما﴾ [الأحزاب: 56]، والأمر المطلق يقتضي عموم الأمكنة والأزمنة والأشخاص والأحوال، فمن ادعى بلا دليل أنها محرمة في وقت من الأوقات فقد ضيق ما وسعه الله تعالى؛ لأنه قيد المطلق وخصص العام بلا دليل، وهذا في نفسه نوع من أنواع البدعة المذمومة.

وأﺿاف المفتي بناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونحو ذلك من الذكر أو الثناء أو الدعاء بين ركعات القيام هي أمور مشروعة لا حرج فيها، بل هي مستحبة يثاب فاعلها، ويكون متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفعلها، وقد درج عليها المسلمون سلفا وخلفا عبر القرون من غير نكير، فإنكارها ضرب من التنطع الذي لا يحبه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

هل تقضى صلاة التراويح لمن فاتته


قالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، ردا على سؤال ورد إليها نصه: «هل يجوز قضاء صلاة التراويح لمن فاتته؟».

وأوضحت دار الإفتاء، في إجابتها: «إذا فاتت صلاة التراويح عن وقتها بطلوع الفجر، فقد ذهب الحنفية في الأصح عندهم، والحنابلة في ظاهر كلامهم، إلى أنها لا تقضى؛ لأنها ليست بآكد من سنة المغرب والعشاء، وتلك لا تقضى فكذلك هذه».


وأضافت، أن الشافعية قالوا: لو فات النفل المؤقت ندب قضاؤه. قال الخطيب الشربيني في «مغني المحتاج» (1 457): «(ولو فات النفل المؤقت) سنت الجماعة فيه كصلاة العيد أو لا كصلاة الضحى (ندب قضاؤه في الأظهر) لحديث الصحيحين «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»، «ولأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر لما نام في الوادي عن صلاة الصبح إلى أن طلعت الشمس» رواه أبو داود بإسناد صحيح، وفي مسلم نحوه: «وقضى ركعتي سنة الظهر المتأخرة بعد العصر» رواه الشيخان، ولأنها صلاة مؤقتة فقضيت كالفرائض، وسواء السفر والحضر كما صرح به ابن المقري».
وعليه، فمن فاتته صلاة التراويح ندب له قضاؤها على المفتى به.