تستكمل محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء المقبل، محاكمة 4 أشخاص متهمين بانتحال صفة رجال شرطة، للنصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية.
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط 4 أشخاص، بتهمة النصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية وسرقتهم بالإكراه بعد انتحالهم صفة رجال مباحث فى منطقة عابدين.
تم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالتهم لمحكمة الجنايات، التي تنظر القضية.
وعلى جانب آخر، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، تاجيل محاكمة المتهمين في رشوة الري الجديدة لجلسة لجلسة اول يونيو .
وقررت المحكمة التحفظ على جميع المتهمين في القضية وحجزهم لحين موعد الجلسة القادمة.
وكانت أمرت جهات التحقيق، بإحالة 5 متهمين في واقعة رشوة وزارة الري الجديدة لاتهامهم في قضية رشاوى وعطايا بساعات وسبائك ذهب وعملات أجنبية .
وكشف أمر الإحالة، أن المتهم الأول رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بمصلحة الري، ومدير عام بالإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل، واخرين لأنهم في غضون الفترة بدائرة قسم التجمع الأول محافظة القاهرة أنهم أن موظفين عموميين قبلا عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما من المتهم الثالث مبلغًا ماليًا قدره 50 ألف جنيه.
وأشار أمر الإحالة، بأن المتهمين قبلا على سبيل المكافأة اللاحقة مقابل اتخاذهما إجراءات ترسية مناقصة محدودة على شركة يعمل بها مقاولًا من الباطن خاصة بأعمال تكريك وتطهير سيالة أثر النبي بمنطقة دار السلام على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني، بصفته موظفًا عموميًا طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث مبلغ مالي قدره ألفين جنيها مصريا على سبيل الرشوة مقابل توقيعه على مستخلص أعمال تطهير مجرى النيل بحلوان.
ووضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال صفة ضابط شرطة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة.
عقوبة انتحال ضابط شرطة
تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".