قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل يتم طرد المستأجر بعد 5 سنوات؟.. مفاجأة في مشروع قانون الإيجار القديم

هل يتم طرد المستأجر بعد 5 سنوات؟.. مفاجأة في مشروع قانون الإيجار القديم
هل يتم طرد المستأجر بعد 5 سنوات؟.. مفاجأة في مشروع قانون الإيجار القديم

شهدت الساعات الماضية تطورًا بارزًا في ملف الإيجار القديم في مصر، بعد أن أحال مجلس النواب مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة إلى اللجان المختصة لمناقشته ، حيث بدأت المناقشات أمس رسميا، ما أثار ردود فعل متباينة بين الملاك والمستأجرين.

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن فكرة تبادل الرؤى بين النواب والحكومة مسألة إيجابية جداً، مشيراً إلى أن أزمة الإيجار القديم هي أزمة معقدة لطرفي العلاقة الإيجارية (ملاك ومستأجرين) حيث يعانون منذ زمن طويل  مؤكداً على أهمية إيحاد آلية حقيقية للتطبيق.

وأشار خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية المعقود اليوم ٤ مايو لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة إلى أنه من الوارد إعادة صياغة مواد مشروع القانون وفقاً لمقترحات النواب، مؤكدا أنه من الممكن عدم تحرير العلاقة الإيجارية في بعض الحالات الإنسانية التي تستدعي ذلك مشيراً إلى أن العديد من المستأجرين لديهم وحدات أخرى مملوكة لهم ويعتمدون على دخل هذه الوحدات في الإيجار، مؤكداً على أهمية وجود تقييم عادل لكل الحالات الموجودة والدولة مستعدة لدعم كل الحالات سواء من خلال امتداد عقد الإيجار أو من خلال توفير بديل.

وأوضح أنه من الممكن أن يكون هناك سكن بديل موجود حالياً ولكن الوحدات المتاحة قليلة، وقد لا تتناسب تكلفتها مع المستأجرين، مضيفا أن الحكومة تدرس توفير مزيد من الوحدات خلال الفترة القادمة، مضيفاً أنه خلال مدة الخمس سنوات لتحرير العلاقة قابلة للنقاش، قائلاً: (الدولة مش هطلع حد من مسكنه وتسيبه ف الشارع).
 

 تعديلات شاملة على منظومة الإيجار القديم

مشروع القانون الجديد يستهدف معالجة منظومة الإيجار القديم التي تعود إلى عقود ماضية، ويشمل تطبيقًا تدريجيًا من خلال زيادة القيمة الإيجارية الحالية، مع إنهاء العقود خلال خمس سنوات من تاريخ سريان القانون، مع تقديم بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين المتأثرين.

وبحسب المادة الأولى من المشروع، فإن القانون ينطبق على الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، سواء كانت لأغراض السكن أو غير السكن، والخاضعة حاليًا لأحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

الإيجار القديم
الإيجار القديم يُودّع الـ10 جنيهات.. 1000 حدًا أدنى وتعويض 25% للمُستأجر بهذه الحالة

حد أدنى 1000 جنيه شهريًا

تحدد المادة الثانية من مشروع القانون أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن السكنية 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى.

أما الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، فتنص المادة الثالثة على زيادة القيمة الإيجارية بمقدار 5 أضعاف القيمة السارية.

كما تقرر المادة الرابعة أن تُزاد القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% من آخر قيمة قانونية مستحقة.

إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات

وفقًا للمادة الخامسة، تنتهي عقود الإيجار الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهائها قبل ذلك.

المادة السادسة توضح أن المستأجر أو من يمتد إليه العقد عليه إخلاء الوحدة وإعادتها للمالك في نهاية المدة، وفي حال الامتناع، يحق للمالك اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالإخلاء دون الإخلال بحق المطالبة بالتعويض.

كما يتيح القانون للمستأجر رفع دعوى موضوعية، بشرط ألا يوقف ذلك أمر الإخلاء الصادر من القاضي المختص.

مقترح بتعويض المستأجر بنسبة 25% من قيمة الوحدة

أعلن الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن مقترح لإضافة مادة مستحدثة تنص على إمكانية إنهاء العلاقة الإيجارية خلال السنوات الثلاث الأولى من تطبيق القانون، مع حصول المستأجر على تعويض يعادل 25% من القيمة السوقية للوحدة.

وأوضح رمزي أن هذه المادة ستتيح للطرفين حسم العلاقة الإيجارية مبكرًا، مما يؤدي إلى إدخال مليارات الجنيهات للدولة من خلال ضرائب العقارات، وتوفير موارد مالية للمستأجرين تمكنهم من شراء وحدات سكنية جديدة بأسعار مناسبة تطرحها الدولة.

الإيجار القديم
الإيجار القديم 

تفاصيل تعويض المستأجر في السنوات الثلاث الأولى

المقترح يتيح للمستأجر الذي يرغب في إنهاء العلاقة مبكرًا الاتفاق مع المالك، والحصول على 25% من قيمة العقار، ما يمنحه فرصة لشراء أو استئجار وحدة جديدة.

على سبيل المثال، إذا كانت قيمة الوحدة مليون جنيه، يحصل المستأجر على 250 ألف جنيه في حال خروجه خلال الثلاث سنوات الأولى من تطبيق القانون، أما إذا انتظر حتى نهاية الخمس سنوات فلن يحصل على أي تعويض.

دعم حكومي لتوفير شقق إيجار أو تمليك للمستأجرين

من المتوقع أن تتضمن حزمة الإجراءات الحكومية توفير وحدات سكنية سواء للإيجار أو التمليك للمستأجرين المتأثرين بتطبيق القانون الجديد، ما يخفف من العبء الاجتماعي والاقتصادي على هذه الشريحة.

وأكدت لجنة الإسكان بالبرلمان أنها لن تُجبر أحدًا على ترك سكنه دون بدائل، بل سيتم رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا مع ضمان توفير حلول عادلة للمستأجرين القدامى، خاصة في ظل وجود نحو 2 مليون شقة إيجار قديم، منها 450 ألف شقة مغلقة.

أهداف القانون الجديد: العدالة الاجتماعية وحسم الصراعات

يرى عدد من النواب أن القانون الجديد يستهدف إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، بعدما ظلت مجمدة لعقود طويلة. كما يهدف القانون إلى إدخال الوحدات المغلقة إلى السوق العقاري، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير حلول سكنية عادلة.

الدكتور إيهاب رمزي اعتبر أن المقترح الذي تقدم به يعكس توازنًا في الحقوق والواجبات، حيث يستفيد المستأجر بتعويض مالي، ويستفيد المالك بإعادة تأجير الوحدة بسعر السوق.

المادة المستحدثة.. هل تمر بالبرلمان؟

من المقرر أن تناقش اللجنة المشتركة من اللجان النوعية بمجلس النواب مشروع القانون يوم الاثنين المقبل، وقد تشهد الجلسة جدلًا واسعًا حول المادة المقترحة لتعويض المستأجر بنسبة 25% من القيمة السوقية للوحدة.

رمزي أعرب عن أمله في أن تحظى هذه المادة بدعم الأغلبية البرلمانية، لما تمثله من حل عادل وعملي، يُنهي الكثير من القضايا العالقة بين الملاك والمستأجرين.

تعويض مالي وتحقيق الاستقرار

أكد رمزي أن المستأجر الذي يحصل على تعويض سيكون أمامه فرصة أفضل للانتقال إلى وحدة مناسبة، سواء كانت مطروحة من الدولة أو عبر السوق العقاري الحر، كما سيتمكن المالك من استغلال وحدته بأسعار عادلة دون الدخول في صراعات قانونية طويلة

وعقدت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أولى اجتماعاتها امس الأحد ٤ مايو  لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الايجارات القديمة ، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والتنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية.

وجاء مشروع قانون الإيجار القديم فى 8 مواد بجانب مادة النشر. 

وجاء نص مشروع قانون الإبجار القديم كالتالي:

حيث نص مشروع قانون الإيجار القديم فى المادة (1) على أن:

تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ونصت المادة (2) من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه:

اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.

ونصت المادة (3) في مشروع قانون الإيجار  أنه :
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.

ونصت المادة (4) في مشروع قانون الإيجار على أن:
تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%).

ونصت المادة (5) من مشروع قانون الإيجار على أن :
تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

ونصت المادة   (6) من مشروع قانون الإيجار:

 مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.

ووفقا للمادة (7) :
يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.

ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها

ووفقا للمادة (8) :
تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ؛ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون؛ وذلك كله اعتبارا من اليوم التالى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.

ونصت المادة (9) على أن :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره