عقدت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد 4 مايو، أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والتنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية.
وحمل مشروع قانون الإيجار القديم تفاصيل مثيرة فيما يتعلق بالمدن والقرى وتحديد القيمة الإيجارية.
ووفقا للمادة الأولى من القانون، تسري أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وذلك وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
استحقاق الأجرة الشهرية
ونصت المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء، وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسري عليها أحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
خمسة أمثال القيمة الإيجارية
أما فيما يتعلق بالمادة الثالثة في مشروع قانون الإيجار فقد نصت على أنه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
ونصت المادة الرابعة في مشروع قانون الإيجار على أن تزداد سنويا بصفة دورية آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة 15%.
وتنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك، وذلك وفقا للمادة الخامسة.