تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، الإثنين 23 يونيو 2025، الحكم على المنتجة ليلى الشبح في اتهامها بسب وقذف الفنانة هند عاكف.
وقررت جهات التحقيق المختصة إحالة المنتجة السينمائية ليلى الشبح إلى محاكمة الجنح، في اتهامها بسب وقذف الفنانة هند عاكف عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه الإحالة على خلفية بلاغ رسمي تقدمت به الفنانة، اتهمت فيه "الشبح" بالإساءة إلى سمعتها وتوجيه عبارات مسيئة من شأنها النيل من كرامتها ومكانتها الفنية.
وكانت الفنانة هند عاكف تقدمت ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد المدعوة ليلى محمد الشهيرة بـ "ليلى الشبح"، بتهمة القذف والسب والتشهير، وذلك إثر وقوع حادثة في حفل عزاء الموسيقار الراحل حلمي بكر في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين في مارس الماضي.
وفوجئت الفنانة هند عاكف بتوجيه المدعى عليها، اتهامات لها بداخل قاعة العزاء على مسمع من الحضور، حيث اتهمتها بسرقة مبلغ 2 مليون جنيه من أموال الراحل حلمي بكر، بالتواطؤ مع زوجته وشخص آخر كان يدعي أنه مدير أعماله. وقد جرى ترويج هذه الاتهامات عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت عاكف في البلاغ الذي تقدمت به، إن المدعى عليها لم تقتصر في حديثها على الاتهامات المالية، بل أساءت إلى سمعتها الشخصية والمهنية عندما نعتتها بـ"الكومبارس"، وهو ما اعتبرته تهجمًا على مكانتها في الوسط الفني.
وأضافت الفنانة هند عاكف، أنها فوجئت بتلك الإساءات في وقت كان من المفترض أن يكون مخصصًا لتقديم واجب العزاء، مما أسفر عن تشويه سمعتها أمام جمهور الحضور ومن خلال ما تم نشره على منصات التواصل الاجتماعي.
وطالبت الشاكية من النائب العام اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المدعى عليها، ورفع الدعوى في إطار القوانين التي تعاقب على القذف والتشهير، في سبيل حماية حقوقها القانونية والرد على هذه الافتراءات.
وأثارت الواقعة ردود فعل واسعة في الوسط الفني والإعلامي، حيث أبدى العديد من الفنانين والنقاد تضامنهم مع الفنانة هند عاكف، مؤكدين أن مثل هذه التصرفات تضر بصورة الفن والفنانين في المجتمع.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة السب والقذف.
عقوبة السب
وتنص المادة (306) من قانون العقوبات على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) من قانون العقوبات على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة القذف
وتنص المادة (303) من قانون العقوبات على : «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».