ما حكم وضع المرأة للعطر خارج المنزل؟ يجوز للمرأة وضع العطر عند ذهابها للمسجد بشرط أمن الفتنة، فلا مانع من وضع العطر للنساء بالضوابط الشرعية، وجاءت السنة النبوية التقريرية بخروج النساء إلى الصلاة بقلائد عطرهن.
وأما أحاديثُ النهي عن خروج المرأة إلى المسجد متعطرة فالمراد بها: النهيُ عن تعطرها بالعطر النفّاذ الزائد عن الحد الذي تقصد به الشهرة، أو لفت النظر إليها؛ فإن ذلك حرام، سواء فعلت ذلك بالعطر أو بغيره من وسائل الزينة التي تلفت الأنظار، والاختلاف بين الفقهاء بين التحريم والكراهة والإباحة ليس حقيقيًّا؛ فالتحريمُ عند قصد الإغواء مع تحقق الفتنة أو ظنها، والكراهة عند خشيتها، والإباحة عند أمنها، والاستحباب عند الحاجة إلى الطيب لقطع الرائحة الكريهة ونحو ذلك.
وأما الأحاديث الواردة في عدم قبول صلاتها فإنما هي في حالة التحريم، وهي محمولةٌ على نفي الكمال لا على نفي الصحة؛ أي: أنَّ صلاتها صحيحة، لكنها غير كاملة الأجر، وكذلك الحال في أمرها بالاغتسال: إنما هو لإزالة أثر العطر النَّفَّاذ، وليس المقصودُ بذلك الجنابة الحقيقية أو رفع الحدث عن المرأة.
هل يجوز للمرأة وضع العطر خارج المنزل؟
وأوضح الدكتور علي فخر، أن الأصل في وضع العطر للمرأة مرتبط بمدى ظهور رائحته للآخرين، قائلا: «إذا كان العطر الذي تضعه المرأة له رائحة فواحة يشمّها المارّون بجوارها، فلا يجوز لها شرعًا أن تتعطر به خارج المنزل، لأن في ذلك نوع من التبرج المنهي عنه».
وأضاف أن استخدام المرأة لمزيل العرق أو ما يذهب الرائحة الكريهة، بشرط ألا يكون له أثر رائحة ظاهر لمن حولها، فلا مانع منه شرعًا، مؤكدا أن «الضابط في هذا الأمر ألا تكون الرائحة فواحة أو ظاهرة للغير».
وأكد ضرورة التزام النساء بضوابط الشريعة وآداب الإسلام عند الخروج من المنزل، مشددًا على أن الحفاظ على الحياء والستر من سمات المرأة المسلمة.
حكم خروج المرأة إلى المسجد متعطرة
إذا خرجت المرأة من بيتها متعطرة للمسجد أو لغيره، وكانت تقصد بعطرها أو زينتها فتنةَ الرجال أو لفتَ الأنظار إليها أو الشهرةَ بذلك: صار تعطرها وتزينها حرامًا؛ لأجل سوء القصد والرياء، والمباهاة والخيلاء، لا لخصوص العطر والزينة، فالتحريم هنا منوط بنيتها لا بزينتها، وبقصدها لا بطيبها، وقد يُستَدَلُّ على سوء القصد: بالمبالغة في البهرجة والزينة والعطر؛ كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المرأة التي كان ينفح عطرها ولذيلها إعصار.
فإذا سَلِمَ قصدُها، وانتفى خوفُ الأذى: فجمهور العلماء على أن خروجها للمسجد متعطرة ليس حرامًا، ثم منهم من رآه مكروهًا؛ سدًّا للذريعة، ومنهم من نص على الإباحة من غير كراهة.
فأما المالكية:
فقد قال العلامة ابن رشد المالكي في "البيان والتحصيل" (17/ 624): [سئل (أي: الإمام مالك) عما يجعله النساء في أرجلهن من الخلاخل، وهن إذا مشين بها سمعت قعقعتها، فرأى ترك ذلك أحب إليه من غير تحريم؛ لأن الذي يحرم عليهن: إنما هو ما جاء النهي فيه من أن يقصدن إلى إسماع ذلك وإظهاره من زينتهن لمن يخطرن عليه من الرجال؛ قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾ [النور: 31]. ومن هذا المعنى: ما رُوِيَ من أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ، فَمَرَّتْ بِقَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا، فَهِيَ زَانِيَةٌ»] اهـ.
والمشهور عند المالكية إباحة تطيب المعتكفة في المسجد، وهو الذي نقله صاحب كتاب "المجموعة" عن مذهب الإمام مالك، وهذا يقتضي جواز خروجها للمسجد متطيبةً بلا كراهة.
قال العلامة سيدي خليل المالكي في "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب" (2/ 473، ط. مركز نجيبويه): [ابن وهب عن مالك: ولا يُكْرَهُ للمعتكفة أن تتزين وتلبس الحي، وذكر حمديس أنها لا تتطيب، وفي "المجموعة" خلافه] اهـ بتصرف.
وصاحب "المجموعة" هو الإمام الفقيه محمد بن إبراهيم بن عبدوس القيرواني [ت: 260هـ]، من أئمة المالكية في وقته، وكتابه "المجموعة في مذهب مالك وأصحابه" من الكتب المعتمدة في المذهب؛ فقد "كان صحيح الكتاب، حسن التقييد، عالِمًا بما اختلف فيه أهل المدينة وما اجتمعوا عليه". كما يقول القاضي عياض في "ترتيب المدارك" (4/ 223-225، ط. مطبعة فضالة)، ولما تصفح الإمام محمد بن عبد الله بن عبد الحكم كتابَه قال: "هذا كتاب رجل أتى بعلم مالك على وجهه"؛ كما في "ترتيب المدارك" (4/ 206).
وقال العلامة العدوي في "حاشيته على شرح مختصر خليل" للخرشي (2/ 276، ط. دار الفكر): [واختلف في المعتكفة فقال عنه ابن وهب: لا يكره للمعتكفة أن تتزين وتلبس الحلي، وذكر أنها لا تتطيب، وفي "المجموعة": أن المعتكفة تتطيب] اهـ.
وقال العلامة الدسوقي في "حاشيته على الشرح الكبير" (1/ 549، ط. دار الفكر): [(قوله وتطيبه)، أي: جاز تطيب المعتكف بأنواع الطيب في ليل أو نهار؛ سواء كان رجلا أو امرأة، وهذا هو المشهور خلافًا لحمديس القائل بكراهته في حقهما اهـ شيخنا العدوي] اهـ.
وأما الشافعية:
فقال العلامة القسطلاني في "إرشاد الساري" (2/ 220، ط. الأميرية): [يُسْتَحَبُّ حضور العجائز، وغير ذوات الهيئات بإذن أزواجهن.. وليلبسن ثياب الخدمة، ويتنظفن بالماء من غير تطييب ولا زينة؛ إذ يكره لهن ذلك، أما ذوات الهيئات والجمال فيكره لهن الحضور] اهـ بتصرف يسير.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب" (1/ 269، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(فرع: لا بأس بحضور العجائزِ) الجمعةَ، بل يُستَحَب لهن ذلك (بإذن الأزواج، وليحترزن من الطيب والزينة) أي يُكرهان لهن؛ لخبر مسلم: «إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا»، وخبر أبي داود بإسناد صحيح: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ، وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتٌ» بفتح التاء وكسر الفاء؛ أي: تاركات للطيب والزينة ولخوف المفسدة، فإن لم يحترزن من الطيب أو الزينة: كُره لهن الحضور] اهـ.
وقال أيضًا في "الغرر البهية شرح البهجة الوردية" (1/ 404، ط. المطبعة الميمنية): [وإذا أرادت المرأةُ الحضورَ كُرِهَ لها الطيبُ، وفاخرُ الثياب] اهـ، وقال فيها أيضًا (2/ 32): [(وإن يكن لباسُها مشهورًا، أو صَحِبَتْ طِيبًا، فلا حضورًا) أي يُكره لها الحضور، وإن أَذِنَ لها زوجها] اهـ.
ونص فقهاء الشافعية على أنه يُستثنَى مِن الكراهة ما تضعه المرأة مِن الطيب لدفع الروائح الكريهة؛ فخروجها للمسجد متعطرة لهذا الغرض جائز شرعًا:
قال العلامة الرملي الشافعي في "نهاية المحتاج" (2/ 340، ط. دار الفكر): [أما المرأة فيُكرَه لها الطيبُ والزينةُ وفاخرُ الثياب عند إرادتِها حضورَها، نعم، يُسَنُّ لها قطعُ الرائحة الكريهة] اهـ.
قال العلامة الشَّبْرَامَلِّسيُّ في "حاشيته" عليه: [(نعم، يسن لها قطع الرائحة الكريهة) أي: وإن ظهر لِمَا تُزِيل به ريحٌ؛ حيث لم يتأتَّ إلا به] اهـ.
وأما الحنابلة:
فبوب الحافظ الضياء المقدسي الحنبلي [ت: 643هـ] في كتابه "السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام" بقوله (1/ 361، ط. دار ماجد): (باب في كراهية منع النساء المساجد وكراهية الطيب لهن إِذا خرجن إليها) اهـ.
وقال العلامة ابن مفلح الحنبلي في "الفروع" (2/ 458، ط. مؤسسة الرسالة): [وذكر جماعة: يُكرَه تطيبها لحضور المسجد وغيره، وتحريمه أظهر؛ لما تقدم، وهو ظاهر كلام جماعة] اهـ.
وليس هذا اختلافا حقيقيًّا بقدر ما هو تحقيقٌ لمناط الفتنة بهن أو عليهن؛ فالتحريم عند قصد الإغواء مع تحقق الفتنة أو غلبة الظن بها، والكراهة عند خشية الفتنة، والإباحة عند أمن الفتنة، والاستحباب عند الحاجة إلى الطيب لقطع الرائحة الكريهة ونحو ذلك.
قال العلامة ابن حجر الهيتمي في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (2/ 72، ط. دار الفكر): [تنبيه: عدُّ هذا (أي: من الكبائر) هو صريح هذه الأحاديث، وينبغي حملُهُ ليوافق قواعدنا على ما إذا تحققت الفتنة، أما مع مجرد خشيتها: فهو مكروه، أو مع ظنها: فهو حرام غير كبيرة، كما هو ظاهر] اهـ.
كما تنتفي الكراهة عند القائلين بها إن كان عطرُها لحاجة معتبرة؛ لما تقرر في قواعد الفقه: من أن الكراهة تزول بأدنى حاجة، فقد يكون الشيء مكروهًا في أصله، فإذا اقتضته الحاجة انتفت كراهته؛ كما نصَّ عليه الإمامُ ابن مازه الحنفي [ت: 616هـ] في "المحيط البرهاني" (2/ 192، 5/ 403، ط. دار الكتب العلمية)، ونقله العلامة العبدري في "التاج والإكليل" (6/ 153، ط. دار الكتب العلمية) وغيرُه عن الإمام مالك، والإمامُ النووي في "المجموع" (1/ 486، ط. دار الطباعة المنيرية)، والعلامةُ السفاريني الحنبلي في "غذاء الألباب" (2/ 22، ط. مؤسسة قرطبة).
والفتنة هنا منوطة بمظنتها؛ حيث نصَّ العلماءُ على أنَّ نهي المرأة عن الخروج للمسجد متعطِّرةً ليس على إطلاقه، ولم يُقْصَدْ به كل الأوقات؛ بل هو محمولٌ على الأوقات التي لا تأمن المرأة فيها على نفسها من الفتنة؛ كأوقاتِ الظُّلَمِ التي تخلو فيه الطرق من المارَّة، ويشهد لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ» أخرجه الإمام مسلم في "الصحيح".
ومقتضى هذا الحديث عند بعض العلماء: أن المرأة لو تبخرت في غير وقت الظلمة، مع أمنها من الفتنة وأمنها على نفسها، لم يمنعها ذلك من شهود الصلاة مع الناس جماعةً، والأمر في ذلك يختلف باختلاف الأزمان؛ قال الإمام الباجي في "المنتقى" (1/ 342، ط. دار السعادة): [لأن غالب ما يحضرن من الصلوات ما كان في أوقات الظلمات كالعشاء والصبح لأن ذلك أستر لهن وأخفى لأحوالهن] اهـ.
وقال الإمام الطيبي في "الكاشف عن حقائق السنن" (4/ 1130): [خصها بالذكر؛ لأنها وقت الظُّلَمِ وخُلُوِّ الطُّرُق، والعطر مُهَيِّجٌ للشهوة، فلا يُؤْمَنُ مِن المرأة حينئذ من الفتنة، بخلاف الصبح عند إدبار الليل وإقبال النهار؛ فحينئذ تنعكس القضية] اهـ.
وقال العلامة ابن ملك الكرماني الحنفي في "شرح المصابيح" (2/ 96، ط. إدارة الثقافة الإسلامية): [خصَّ العشاء الآخرة لأنها وقت انتشار الظلمة فتخلو الطرقات عن الناس، ويستولي الشيطان بوسوسة المنكرات، ويتمكَّن الفجار من قضاء الأوطار، بخلاف النهار؛ فإنه واضح فاضح] اهـ.
وقال الإمام البدر العيني في "عمدة القاري" (6/ 159، ط. دار إحياء التراث العربي): [وكذلك قُيِّدَ ذلك في بعض المواضع بالليل؛ ليتحقق الأمن فيه من الفتنة والفساد، وبهذا يُمنَعُ استدلال بعضهم في المنع مطلقًا] اهـ.
وقال العلامة علي بن أحمد الصعيدي العدوي المالكي في "حاشيته على شرح مختصر خليل" (2/ 35، ط. دار الفكر): [وشرط العلماء في خروجها أن تكون بليل، وقال بعضهم: لا يكون خروجهن ليلًا وإنما يكون نهارًا، ويمكن اختلاف ذلك باختلاف الأزمان] اهـ.
مراعاة العرف في الأحكام الشرعية وأثره في الفتوى
بالجملة: فهذه المسألة مبنية على أعراف الناس، والمصلحة الـمُتَوَخَّاةَ فيها: أخذ الزينة عند الصلاة من جهة، وسَدُّ ذريعة الفتنة بها أو عليها من جهة أخرى؛ ولذلك رأى بعض العلماء مشروعية تَطَيُّب المعتكفة في المسجد مع كراهتهم خروجَها متعطرة؛ خشية الفتنة، ولا يخفى تَغَيُّر كثير من الأعراف التي بُنِيَت عليها بعض هذه الأحكام؛ إذ أصبح ارتياد المرأة للمسجد في الأعمّ الأغلب مانعًا مِن تَعَرُّضِ الفُسّاق لها أو فتنتها أو الفتنة بها، ولم تَعُد الفتنةُ عرفًا متحققة بمجرد وضع الطيب، وصار الحفاظ على أمن المرأة وسلامتها خاضعًا لعوامل أخرى أكثر تعقيدًا من العامل الزمني.
كما أنَّ المرأةَ لم تَعُد مقصورة على بيتها، بل فرضت عليها طبيعةُ العصر أن تشارك الرجال في الخروج للتعلم والتعليم والعمل وتقلد الوظائف وقضاء المصالح، وصارت موجودةً في الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية، ولم يَعُدْ خروجها للمسجد بخصوصه مظنة فتنة بعد أن خرجت بالفعل لكل مناحي الحياة، وأصبحت طبيعة عملها في كثير من الأحيان تفرض عليها التعامل مع الأصناف المختلفة من البشر، بما يحوجها إلى استعمال الطيب الذي يلائم التعامل البشري ويطيب الأماكن ويزيل آثار الروائح الكريهة، فلم يَعُدْ مقبولًا أن تذهب بطيبها المعتدل إذا أرادت حيث شاءت، ثم تمنع منه عند دخولها للمسجد الذي جاء الأمر باتخاذ الزينة عنده، بل يقال: إنَّ ذهابها إلى المسجد مُتَطَيَّبةً من غير قصد فتنة، ولا مبالغة في نفاذ عطر، هو أمر مقبول مستساغ تطبق به أمر الله تعالى بأخذ الزينة عند كل مسجد، وتتأسى فيه بنساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابيات رضي الله عنهن في الخروج إلى صلاة العيد بسخابهن وقلادات عطورهن.
وقد اتَّسَعت المساجد في هذا العصر، واستقلَّت النساء بأماكنهن ومداخلهن المخصصة لهن فيها، وابتعدن فيها عن الرجال، وذلك يجعل أمرَ فتنة الرجال بهن في خصوص المساجد مستبعدًا.
بيان معنى عدم قبول صلاة المرأة التي خرجت إلى المسجد متعطرة
أما عدم القبول في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِلْمَسْجِدِ حَتَّى تَغْتَسِلَ غُسْلَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ» فهو محمولٌ على نفي الكمال لا على نفي الصحة، وذلك في حالة سوء قصدها، أو تحقق الفتنة أو غلبتها؛ أي: أن صلاتها صحيحة، لكنها ناقصة الأجر حينئذٍ، وكذلك أمرها بالاغتسال: إنما هو لإزالة أثر العطر النَّفَّاذ، وليس المقصود بذلك الجنابة الحقيقية أو رفع الحدث.
قال العلامة الحسين المظهري في "المفاتيح شرح المصابيح" (2/ 220، ط. دار النوادر): [معناه: أيُّما امرأةٍ تطيَّبت وخرجت إلى المسجد لا يُقبَل كمالُ صلاتها، ولا يحصل لها فضيلةُ تلك الصلاة حتى ترجعَ فتغتسلَ غُسلًا كغُسل الجنابة، هذا إذا كان طيبُها شيئًا أصاب جميعَ بدنها، فتغسل حتى يزولَ الطِّيبُ من بدنها، وإن كان الطِّيبُ في موضعٍ مغسولٍ تَغسِلُ ذلك الموضعَ فقط] اهـ.
وقال العلامة العلامة الكرماني في "شرح المصابيح" (2/ 98): [«غُسْلَهَا» أي: كغسلها «مِنَ الْجَنَابَةِ» ليزول عنها ذلك، هذا إذا طَيَّبَتْ جميع بدنها، وإن طَيَّبَتْ ثيابها تبدِّلها أو تزيل الطّيب عنها، وهذا مبالغة في الزَّجر؛ لأن ذلك يُهَيِّجُ الرغبات ويفتح باب الفتن] اهـ.
وقال العلامة ابن حجر الهيتمي في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (2/ 72، ط. دار الفكر): [وليس المرادُ خصوصَ الغسل، بل إذهاب رائحتها] اهـ.
وقال العلامة المُنَاوي في "فيض القدير" (1/ 334، ط. المكتبة التجارية): [«إِذا خَرَجَتِ المَرْأَةُ» أي: أرادت الخروج «إِلَى الـمَسْجِدِ» أو غيره بالأولى «فَلْتغْتَسِلْ» ندبًا «مِنِ الطِّيبِ» إن كانت مُتَطَيِّبَة «كَمَا تَغْتَسِلُ مِنَ الجَنابَةِ» إن عمَّ الطيب بدنها، وإلَّا فمحله فقط؛ لحصول المقصود] اهـ.
قال العلامة الصنعاني في "التنوير" (2/ 32، ط. مكتبة دار السلام): [«فَلْتغْتَسِلْ مِنِ الطِّيبِ كَمَا تَغْتَسِلُ مِنَ الجَنابَةِ» لئلا تفتن برائحتها من تمرّ بهم، وفيه الأمرُ بسدِّ ذرائع الحرام، وظاهره الوجوب.. ويُحْتَمَلُ أنه خاص بالخروج إلى المسجد؛ لأنَّه محلّ تطهير القلوب، وبرائحة الطيب تفتن القلوب؛ ولأنها تستقر معهم في الصفوف، بخلاف مرورها في الطرقات، إلَّا أنه يؤيد الأول حديث: «إذا استعطرت المرأة»، تقدم، وتشبيهه بغسل الجنابة إما في الإيجاب أو في الكيفية] اهـ مختصرًا.
وقال الملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح" (3/ 152): [«لَا تُقْبَلُ» أي: قبولًا كاملًا «صَلَاةُ امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِلْمَسْجِدِ» أي: للخروج إلى المسجد، وفي "المصابيح": لهذا المسجد، قال ابن الملك: إشارة إلى جنس المسجد لا إلى مسجد مخصوص «حَتَّى تَغْتَسِلَ غُسْلَهَا» أي: مثل غسلها «مِنَ الْجَنَابَةِ»: بأن تعمّ جميع بدنها بالماء إن كانت طيبت جميع بدنها ليزول عنها الطيب، وأما إذا أصاب موضعًا مخصوصًا فتغسل ذلك الموضع، وإن طَيَّبت ثيابها تبدل تلك الثياب أو تزيله، وهذا إذا أرادت الخروج وإلا فلا] اهـ.
الخلاصة
أفادت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم خروج المرأة إلى المسجد متعطرة؟» بأنه جاء الأمر الإلهي بأخذ الزينة عند كل مسجد؛ بما يعمُّ الرجال والنساء، وجاءت السنة النبوية التقريرية بخروج النساء إلى الصلاة بقلائد عطرهن، فيجوز للمرأة وضع الطيب بشرط أمن الفتنة بها أو عليها.
وأضافت: وأما أحاديثُ النهي عن خروج المرأة إلى المسجد متعطرة فالمراد بها: النهيُ عن تعطرها بالعطر النفّاذ الزائد عن الحد الذي تقصد به الشهرة، أو لفت النظر إليها؛ فإن ذلك حرام، سواء فعلت ذلك بالعطر أو بغيره من وسائل الزينة التي تلفت الأنظار، واختلاف الفقهاء بين التحريم والكراهة والإباحة أقرب إلى تحقيق المناط منه إلى الخلاف الحقيقي؛ فالتحريم عند قصد الإغواء مع تحقق الفتنة أو ظنّها، والكراهة عند خشيتها، والإباحة عند أمنها، والاستحباب عند الحاجة إلى الطيب لقطع الرائحة الكريهة ونحو ذلك.
وأبانت: وأما الأحاديث الواردة في عدم قبول صلاتها فإنما هي في حالة التحريم؛ فهي محمولةٌ على نفي الكمال لا على نفي الصحة؛ أي: أنَّ صلاتها صحيحة، لكنها ناقصة الأجر، وكذلك الحال في أمرها بالاغتسال: إنما هو لإزالة أثر العطر النَّفَّاذ، وليس المقصود بذلك الجنابة الحقيقية أو رفع الحدث عن المرأة.