أوضحت دار الإفتاء المصرية أن تحديد نصاب زكاة المال بناءً على الذهب من عيار 21، دون غيره من الأعيرة كـ18 أو 24، جاء توافقًا مع ما هو سائد بين الناس، واستنادًا إلى آراء فقهية معتبرة.
هذا الاختيار يحقق توازنًا بين مصلحة الفقير والغني، وهو ما يتماشى مع روح الشريعة.
وفي توضيحها للفرق بين أنواع الذهب، أشارت الدار إلى أن تقدير نصاب الزكاة يحتاج إلى فهم دقيق لمعيار المثقال الذي كان يُستخدم في الدينار الذهبي قديماً، وكذلك لنقاء الذهب الذي صُنع منه.
فالذهب النقي لا يُستخدم بصورته الخام في الصناعة لصعوبة تشكيله، لذا تُضاف إليه نسب محددة من معادن أخرى مثل النحاس أو الفضة، ما يجعل لكل عيار خصائصه واستخداماته. وتختلف الأعيرة بحسب نسبة هذه المعادن المخلوطة بالذهب، وكلما زادت هذه النسبة، زادت سهولة التشكيل والصياغة.
هل يجوز إخراج الزكاة قبل موعدها
نشرت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، ردًا على سؤال ورد إليها حول جواز إخراج جزء من زكاة المال قبل موعدها، حيث أوضح السائل أن حول زكاته يكتمل في شهر رجب، لكنه يرغب في إخراج جزء منها في بداية السنة الهجرية نظرًا لوجود بعض الفقراء الذين هم في حاجة ماسة إلى المال.
وجاء في رد دار الإفتاء أن تعجيل إخراج جزء من الزكاة جائز شرعًا، ما دام يراعي الشروط التي نص عليها الفقهاء، ويحقق المصلحة لكل من المزكي والمستحق، مؤكدة أن ذلك يعد من مقاصد الزكاة، ويحقق الغاية الكبرى منها، وهي رفع الحرج عن المحتاجين وسد فاقتهم.
وشددت الفتوى على أن جواز التعجيل متوقف على توافر النصاب الشرعي للزكاة في ملك المزكي قبل التعجيل، وهو ما يعادل حاليًا 85 جرامًا من الذهب عيار 21، على أن يكون هذا المال فائضًا عن الحاجة الأصلية وغير مشغول بدين.
كما اشترطت أن يظل المزكي أهلاً لوجوب الزكاة حتى حلول موعدها الفعلي، وأن يبقى ماله على نصابه حتى تمام الحول، كما ينبغي أن يكون من يُعطى الزكاة المعجلة مستحقًا لها عند موعد وجوبها.