قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الإيجار القديم.. فئة وحيدة محصنة ضد الإخلاء بشرط وحيد

الإيجار القديم
الإيجار القديم

رغم الاتجاه العام في قانون الإيجار القديم الجديد نحو إنهاء العلاقة التعاقدية القديمة بين المالك والمستأجر خلال فترة انتقالية محددة، إلا أن مشروع القانون منح استثناءً إنسانيًا لفئة واحدة، وضمن لها أولوية واضحة في التسكين قبل انتهاء المهلة القانونية.

فبحسب المادة (8)، يحق للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار –سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية– أن يتقدم بطلب رسمي للحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط وحيد: أن يرفق بالطلب إقرارًا بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور استلام الوحدة البديلة.

فئة وحيدة محصنة ضد الإخلاء بشرط وحيد

مشروع قانون الإيجار القديم يؤكد أن الأولوية في التخصيص ستكون للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها المستأجر الأصلي، وزوجته، ووالداه ممن امتد إليهم عقد الإيجار قبل العمل بالقانون. وتلتزم الدولة، وفقًا للنص، بتخصيص الوحدات لهم خلال مهلة لا تتجاوز عامًا واحدًا من تاريخ انتهاء فترة السنوات السبع الانتقالية المقررة.

القرار التنفيذي المنتظر من رئيس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، سيحدد شروط التقديم، وآليات ترتيب الأولويات، والجهات المنوط بها توفير الوحدات وتخصيصها. ويفتح النص المجال لتطبيق هذا النظام من اليوم التالي لصدور القانون، أي أن هناك فترة تحضيرية تصل إلى ست سنوات لتقديم الطلبات وترتيب التخصيصات.

وبهذا، يصبح المستأجر الذي يلتزم بالإخلاء الطوعي محصنًا من الإخلاء القسري، طالما التزم بشروط المادة، وحصل على وحدة بديلة من الدولة وفقًا للنظام المعتمد.
 

نهاية عقود الإيجار القديم

وتنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون للغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأغراض الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق متميزة بزيادة عشرين مثلًا للقيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألفي جنيه، ويوقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن بالمناطق المتوسطة، واثني عشر ونصف مثلًا للأماكن بالمناطق الاقتصادية، وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيهًا للأماكن في المناطق الاقتصادية.

زيادة الإيجار القديم

ويلتزم المستأجر أو من أمد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لجان  الحصر المشار إليها بالمواد (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من أمد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

واعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأغراض الطبيعية لغير السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

وتزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4)، و (5) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15%).