قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل تجوز الصلاة بالروضة الشريفة وقت الكراهة؟.. دار الإفتاء تجيب

الروضة الشريفة
الروضة الشريفة

أكدت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية، ردًّا على استفسار أحد المتابعين، أن الصلاة في الروضة الشريفة لا تُكرَه في أوقات الكراهة، بل هي جائزة ولا حرج فيها، ولو لم يكن لها سبب خاص، قياسًا على حكم الصلاة في الحرم المكي.

وأوضحت الدار أن أوقات الكراهة التي وردت في كتب الفقه تشمل خمس فترات على اختلاف بين المذاهب، وهي: من بعد صلاة الصبح حتى طلوع الشمس، وعند شروقها حتى ترتفع، وإذا استوت الشمس حتى تزول، ومن بعد صلاة العصر حتى الغروب، وعند غروب الشمس حتى تمام غروبها.

وبيّنت دار الإفتاء أن هناك صلوات تُستثنى من هذه الكراهة، وعلى رأسها الصلاة في الحرم المكي، كما ذهب إلى ذلك المذهب الشافعي، ويُقاس على ذلك الروضة الشريفة كونها من البقاع المباركة التي يتضاعف فيها الأجر.

واستندت الدار في ذلك إلى أقوال العلماء، من بينهم الإمام الخطابي، وشهاب الدين ابن رسلان، وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، الذين نصوا على جواز الصلاة في مكة وسائر الحرم في جميع الأوقات، لما في ذلك من زيادة فضل وثواب.

وختمت دار الإفتاء بأن القياس في الرخص جائز عند الأصوليين، وعليه، فالصلاة في الروضة الشريفة في أوقات الكراهة لا تُعد مكروهة، ويجوز أداؤها في أي وقت دون حرج.

هل تجوز صلاة الجنازة وقت الكراهة 

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن صلاة الجنازة والقيام بدفن الميت في أوقات الكراهة صحيح شرعًا، وذلك حتى لو كان بعد صلاة الصبح حتى تَطْلُع الشمس، وبَعْدَ صلاة العصر حتى تغْرُب الشمس بإجماع الفقهاء.

وأضافت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أنه أداء صلاة الجنازة عند طلوع الشمس أو إذا استوت حتى تزول أو عند الغروب؛ فقد اختلف الفقهاء في جواز ذلك، مشيرة إلى أنه المختار للفتوى جواز صلاة الجنازة في كلِّ وقت، بما في ذلك أوقات الكراهة ما دام قد وقع ذلك في حال الضيق والاضطرار لا في حال السعة والاختيار؛ فقد تقرر شرعًا أنه: "يُفْعَلُ فِي الاضطِرَارِ مَا لَا يُفْعَلُ فِي الاخْتِيَارِ".

أوقات الكراهة

وأوضحت الإفتاء أن المقصودُ بأوقاتِ الكراهة هي الأوقاتُ التي تُكرَه فيها الصلاة، وهي خمسة أوقات -على خلافٍ بين الفقهاء في عَدِّها-: ما بَعْدَ صلاة الصبح حتى تَطْلُع الشمس، وعند طُلُوعِها حتى تَتَكامل وترتفع قَدْر رُمْحٍ، وإذا استوت الشمس حتى تَزول، وبعد صلاة العصر حتى تغْرُب الشمس، وعند الغروب حتى يتكامل غروبها.