قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

دار الإفتاء: الاتفاق على مبلغ «من تحت الترابيزة» في عقد الإيجار لا يجوز شرعًا

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشريعة قائمة على الوضوح والصراحة والشفافية، وليست قائمة على الغش أو التحايل، مؤكدًا أن ما يحدث من كتابة مبلغ أقل في العقد ودفع مبلغ أكبر في الواقع، بدعوى التهرب من الضرائب أو المساءلة أو غير ذلك من الأسباب، هو نوع من التدليس المحرم.

وأوضح الشيخ محمد كمال، في إجابته عن سؤال: «حول جواز الاتفاق في عقد الإيجار على مبلغ معين، ودفع مبلغ آخر "من تحت الترابيزة"»، أن هذا التصرف لا يجوز شرعًا ويتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وأضاف أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: "من غشنا فليس منا" (رواه مسلم)، كما جاء في رواية الإمام الطبراني: "الغش والخداع في النار"، مشيرًا إلى أن هذه الأحاديث النبوية تؤكد حرمة هذا الفعل وخطورته.

ودعا أمين الفتوى إلى الالتزام بالوضوح والصدق في كافة التعاملات، وخاصة العقود، تطبيقًا لتعاليم الإسلام التي تدعو إلى الأمانة والشفافية،  قائلاً: "خلينا في الوضوح والشفافية زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طلب منا".