كشفت دار الإفتاء المصرية، عن الحقوق المشتركة بين الزوجين، منوهة بأن منها: أن يلبي كل منهما رغبة الآخر؛ ما لم يكن هناك مانعا، لافتة إلى أنه “على الزوجين أن يعلما أن هذه العلاقة لهما فيها أجر، إن قصد كل منهما بعلاقته الخاصة إعفاف نفسه، وكذا زوجه، وإحصانه عن الحرام”.
واستشهدت دار الإفتاء بقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: «وفي بضع أحدكم صدقة»، قالوا يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجرٌ؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرامٍ أكان عليه وزرٌ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرٌ» أخرجه مسلم.
الحقوق المشتركة بين الزوجين
ووجهت دار الإفتاء المصرية، نصيحة أسرية لكل المتزوجين، قائلة: "لكل منكما حقوقٌ على الآخر، فلا ينشغل أحدكما بما له، ويتناسى ما عليه".
وقالت دار الإفتاء في نصائحها للمتزوجين على صفحتها الرسمية، أن الزواج حقوق وواجبات مشتركة بين الزوجين، وقال الله- تعالى-: ﴿وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ﴾ [البقرة: 228]؛ يعني: للمرأة حق على زوجها.
واستطردت: كما للرجل حق على زوجته، فيجب على الزوج تلبية احتياجات زوجته النفسية: كالاحتواء والاحترام والشعور بالأمان والمشاركة في الرأي، وكذا الاحتياجات المالية: من نفقة وكسوة وطعام وشراب وغيرها، وكذا الاحتياجات الاجتماعية: كالسماح لها بزيارة والديها وأقاربها.
كما يجب على المرأة أيضًا أن تراعي حقوق زوجها عليها، كالطاعة وحسن العشرة، وذلك حتى تستقيم الحياة بينهما وينعما بالاستقرار.
الحقوق الزوجية
وذكرت الإفتاء، أن النصوص الشرعية تقضي بأن لكل من الزوجين قِبل الآخر حقوقًا تجب مراعاتها والقيام بها؛ لتدوم رابطة الزوجية ولا تنفصم عراها، مؤكدة أنه من حق الزوج على زوجته: أن تطيعه فيما هو من شؤون الزوجية مما ليس فيه معصية لله- تعالى-، أما شؤونها الخاصة بها كأن يمنعها من التصرف في مالها أو يأمرها بأن تتصرف فيه على وجه خاص؛ فلا تجب عليها طاعته فيه، لأنه ليس له ولاية على مالها.
ولفتت دار الإفتاء، في فتوى لها، إلى أنه من حقه عليها أن تحفظ بيته وماله وأن تحسن عشرته، وأن من حقه عليها أيضًا أن يمنعها من الخروج من بيته إلا لحاجة يقضي بها العرف، ولزيارة أبويها ومحارمها.
وتابعت دار الإفتاء، أن له أيضًا أن يمنعها من إدخال أحد في بيته والمكوث فيه (غير أبويها وأولادها ومحارمها فليس له منعها من إدخالهم، ولكن له منعهم من المكوث في البيت).
وأشارت إلى أن من حق الزوجة على زوجها أن يراعي العدل والإحسان في معاملتها وأن ينفق عليها ولو كانت غنية، منوهةً بأن من حقها أن يسكنها في بيت خالٍ عن أهله؛ لأنها تتضرر من مشاركة غيرها فيه وتتقيد حريتها إلا أن تختار ذلك؛ لأنها بهذا الاختيار تكون قد رضيت بانتقاص حقها.
وأردفت أنه كما يجب أن يكون المسكن خاليًا عن أهله؛ يجب أيضًا أن يكون خاليًا عن أهلها ولو ولدها من غيره؛ لما ذكر من التضرر وتقييد الحرية، وأن للزوج منع أهلها من السكنى معه في بيته.
واستطردت دار الإفتاء، طبقًا لهذه النصوص: فلا يجوز شرعًا للزوجة أن تخرج عن طاعة زوجها، وأن تتصرف في المنزل بما تشاء مما لا يرضى عنه الزوج، متخذة من مساعدته في المعيشة ذريعةً لذلك، مضيفة أنه لا يجوز لها شرعًا أيضًا أن تُسكِن في منزل الزوجية أحدًا من أقاربها أيًّا كانت درجة قرابتهم بغير رضا الزوج.
واسترسلت عن إنفاق الزوجة على أقاربها، قائلة، فإن كان الإنفاق عليهم من مالها الخاص؛ فليس للزوج منعها منه، لأنها حرة في التصرف في مالها، لافتةً إلى أنه إن كان الإنفاق عليهم من مال الزوج فإنه لا يجوز لها ذلك شرعًا.