قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بإضرام النيران داخل محل كوافير انتقامًا من زوجة والده بدائرة قسم شرطة الطالبية.
الأجهزة الأمنية
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على طالب متهم بإضرام النيران داخل محل كوافير انتقامًا من زوجة والده بدائرة قسم شرطة الطالبية.
طالب يشعل النار في كوافير زوجة أبيه بالطالبية
تلقى المقدم عبدالحميد مرسي، رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بتضرر صاحبة محل كوافير من قيام نجل زوجها بإلقاء زجاجة تحتوي على مادة حارقة داخل المحل أثناء وجودها به، ما تسبب في احتراق جزء بسيط من المكان، قبل أن يتمكن العمال والأهالي من السيطرة على النيران.
عقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبط الطالب المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، مبررا فعلته بطرد زوجة والده له، وافتعالها مشاكل دائمة بينه وبين والده.
وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المتهم، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
عقوبة السب
المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة السير عكس الاتجاه
نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه