قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

النيابة العامة تتصدى لجرائم الاعتداء على الحيوانات .. وهذه عقوبة تعذيبها بالقانون

النيابة العامة
النيابة العامة

انطلاقًا من القيم الدينية السامية التي حرمت إيذاء الحيوان، ورسخت في وجدان البشرية جمعاء مبادئ الرحمة والرفق به، وبالنظر إلى ما يُوجبه الخُلق الإنساني القويم من رعاية وإحسان إلى الكائنات الضعيفة التي سخَّرها الله تعالى للإنسان، فإن النيابة العامة تؤكد أن أي اعتداء على الحيوانات يعد فعلًا مُجرمًا بنصوص القانون، يرتب مسؤولية جنائية على مرتكبيه، ويشكل إخلالًا جسيمًا بالمنظومة القِيَمية والأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع المصري عبر تاريخه الممتد.

تابعت النيابة العامة باهتمام بالغ ما أُثير مؤخرًا من وقائع متداولة تضمَّنت صورًا وأفعالًا مؤلمة للتعدي على الحيوانات، أثارت في نفوس المواطنين استنكارًا واسعًا واشمئزازًا عميقًا، لما تحمله من قسوة وتجرد من أبسط معاني الرحمة التي تُجسِّد جوهر إنسانيتنا المشتركة.

وتؤكد النيابة العامة في هذا المقام أن مثل هذه الممارسات لا تعد خروجًا عن قيم الدين والإنسانية فحسب، وإنما هي كذلك عدوان على سيادة القانون، ومساس بمسؤولية الفرد تجاه مجتمعه وبيئته.

وإذ تُشدد النيابة العامة على رفضها القاطع لمثل هذه الأفعال المشينة، فإنها تُعلن للرأي العام مباشرتها سلطاتها في التحقيق والمساءلة بلا تهاون، واتخاذها الإجراءات القانونية الرادعة حيال كل من يثبت ارتكابه أو مشاركته في تلك الجرائم، بما يحقق الردع العام والخاص، ويُعيد الاعتبار لقيم المجتمع وأخلاقياته.

كما تهيب النيابة العامة بالمواطنين أن يكونوا عونًا لها في حماية تلك القيم، وذلك من خلال الإبلاغ الفوري عن أي وقائع مماثلة، وصولًا إلى ضبط مرتكبيها ومساءلتهم، وصونًا لضمير المجتمع من التبلُّد أمام صور العنف والإيذاء أيًا كان محلها.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تعذيب الحيوانات طبقا لقانون العقوبات.

عقوبة تعذيب الحيوانات

نصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل اولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.

ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكوره بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.

ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.

بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.

فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.