حدد قانون التعليم الجديد، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد إقراره من البرلمان، ضوابط إعادة الدراسة للطلاب.
ونصت المادة (24) على أن وزير التربية والتعليم يصدر قرارًا منظمًا لإعادة الدراسة للراسبين، يحدد الصفوف والمواد وعدد مرات الإعادة بما لا يقل عن مرة في الصف ومرتين في المرحلة، ومواعيد الامتحانات ورسوم التقدم لها بحد أقصى ألف جنيه.
كما حددت المادة (26) أن مقررات التعليم الثانوي العام تتكون من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وفق الأقسام والشعب التي يقرها الوزير بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات.
ونصت المادة (28) على أن امتحان شهادة الثانوية العامة يتم في مرحلة واحدة بنهاية الصف الثالث، مع إتاحة التقدم من داخل المدارس أو من الخارج، وتحديد المواد والخطط والمناهج بقرار من الوزير، ومنح الطالب الراسب في الدور الأول في مادة أو مادتين فرصة امتحان بالدور الثاني، على ألا يتجاوز حصوله على 50% من النهاية الكبرى للمادة.
وفي المادة (30)، أوضح القانون أن التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي" يستهدف إعداد الكوادر الفنية المؤهلة لسوق العمل في مجالات الصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، ويمنح الطالب الناجح شهادة "البكالوريا المصرية التكنولوجية".
كما نظمت المواد (31) و(32) و(36) شروط إنشاء وإدارة المدارس التكنولوجية، وربطها بقطاعات الإنتاج والخدمات، وتوفير التدريب العملي للطلاب، إلى جانب وضع نظام امتحانات تقييمي يعتمد على المجموع التراكمي، مع تضمين الامتحانات العملية لتقييم الجدارات المهنية، وتحديد رسوم المحاولات الإضافية بما لا يتجاوز 400 جنيه للمادة الواحدة.