تضمن قانون تنظيم العمل الأهلي، على عدة ضوابط لعمل المنظمات و الجمعيات الأهلية، كما منح القانون مزايا وتسهيلات عديدة تمكن الجمعيات من القيام بدورها المنوط به، بهدف تعظيم مواردها المالية وتحقيق التنمية المستدامة، شريطة التوافق مع أهدافها المجتمعية والالتزام بالإجراءات القانونية المعمول بها.
في هذا الصدد، ألزمت المادة (32) الجمعية الأهلية بأن تودع في حسابها البنكي أموالها النقدية بالاسم الذي قيدت به، على أن تخطر الجهة الإدارية بأرقام هذه الحسابات، ولا يجوز الصرف من هذه الحسابات إلا بتوقيع رئيس مجلس إدارة الجمعية وأمين الصندوق أو من يتم تفويضهما من أعضاء المجلس بناء على قرار مجلس الإدارة الصادر في هذا الشأن وفقًا للنظام الأساسي، للجمعية، وعلى الجمعية أن تخطر الجهة الإدارية بأسماء من لهم حق التوقيع.
و تلتزم الجمعية الأهلية بأن تنفق أموالها في الأغراض المخصصة لها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم أو أن تعيد توظفها في مشرعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وفي جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية.
ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عمله أجنبية داخل حسابها إذا كان نشاطها يتطلب ذلك ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي المصري.
كما يجوز للجمعية الأهلية تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الأنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية .