قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل الوشم المؤقت حلال أم حرام؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي

الإفتاء
الإفتاء

تكثر التساؤلات بين عدد كبير من الناس حول هل الوشم المؤقت حرام؟ خاصة في حالات التزين خلال المناسبات حيث يُثار جدل واسع أثاره بين الناس حول حكم الوشم المؤقت وما أنواع الوشم المحرم شرعا، وفي هذا السياق كشفت دار الإفتاء عن حكم الشرع حول الوشم المؤقت وهو ما نتعرف عليه في السطور التالية. 

هل الوشم المؤقت حرام؟

وفي إجابته عن سؤال هل الوشم المؤقت حرام؟ قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الوشم بالطرق الحديثة لا شيء فيه ويجوز التزين به، موضحا أن الوشم المحرم هو ما يكون بغرز الإبر في الجسم وخروج الدم وحبسه مع الصبغة تحت الجلد.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال فيديو منشور عبر قناة دار الإفتاء المصرية عبر يوتيوب، أن جواز الوشم من عدمه ينظر على أساس العملية التي يتم بها الوشم نفسه، لافتا إلى الوشم الذي يتم بالطرق الحديثة جائز شرعًا طالما لا يؤدي إلى احتباس الدم تحت الجلد.

الحكمة من تحريم الوشم

وكان الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء، كشف عن الحكمة من تحريم الوشم وحددها في ثلاث نقطا وهي:

أولًا: ما يُحدِثه من نجاسةٍ للموضع الموشوم بسبب الدم المختلط بالصبغ، وذكر ما ورد عن الإمام النووي فى هذا قائلًا: "قال أصحابنا: هذا الموضع الذي وُشِم يصير نجسًا، فإن أمكن إزالتُه بالعلاج وجبت إزالتُه، وإن لم يمكن إلا بالجرح؛ فإن خاف منه التلف، أو فوات عضو، أو منفعة عضو، أو شيئًا فاحشًا في عضو ظاهر لم تجب إزالته".

ثانيًا: ما يترتَّب على بقاء الوشم من التغييرِ لخلق الله - سبحانه وتعال، مستدلًا: بما جاء في نصِّ الحديث السَّابق ذكره: «المغيِّرات خلقَ اللهِ»، وما جاء في قول الله - تعالى -على لسان الشيطان-: «وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا»، (سورة النساء: الآية 119).

ثالثًا: الوشم فيه إيلام للجسد بغرز الإبرة، وغرزُ الإبرةِ ضررٌ بالإنسان من غير ضرورة؛ ومن المعلوم شرعًا حُرمة الإضرار بالنفس أو بالغير؛ قال تعالى:« وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ»، (سورة البقرة: الآية 195)، وقال جل شأنه: «وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا»، (سورة النساء:الآية29)، فقد نصت الآيتان على النهي عن الإضرار بالنفس، والإلقاء بها في المهالك، والأمر بالمحافظة عليها من المخاطر والأضرار؛ فمن مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على النفس، ولهذا حرم الله تعالى كل ما يؤدي إلى إتلاف الإنسان أو جزء منه.