قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حكم إخراج الزكاة للأقارب .. أشخاص لا يجوز دفعها لهم

الزكاة
الزكاة

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال  "سهام من الفيوم" قالت فيه: "هل ينفع والدي لما يطلع الزكاة يديها لبنت أخته علشان هي محتاجة؟"، موضحًا أن الزكاة لا تجوز بين الأصول والفروع، لأن في ذلك تعطيلًا لمقصد الزكاة، إذ ستدور الأموال داخل الأسرة دون أن تصل إلى المجتمع.

حكم إخراج الزكاة للأقارب

وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريح تليفزيوني، أن الزكاة شرعت لتنتقل إلى الخارج، إلى الفقراء والمحتاجين من غير الأقارب الذين تجب نفقتهم، لأن الأسرة الواحدة إذا تبادلت الزكاة فيما بينها فلن يصل المال إلى من هم في حاجة خارجها.

وأضاف أن هناك فرقًا كبيرًا بين النفقة والزكاة؛ فالنفقة تكون من المال الشخصي، أما الزكاة فهي حق واجب يخرج من المال للفقراء.

وأشار الدكتور فخر إلى أن الأب إذا كان فقيرًا ينفق عليه ابنه، والابن الفقير ينفق عليه أبوه من أمواله الخاصة، لأن الله سبحانه وتعالى فرض الزكاة بنسبة 2.5% وترك للإنسان 97.5% من ماله لينفق منها على والديه وأولاده وأقاربه المحتاجين، دون انتظار موعد الزكاة.

وتابع قائلًا إن من غير اللائق أن يترك الإنسان والده أو ابنه في حاجة حتى يحين وقت إخراج الزكاة، بل يجب عليه أن يبادر بالنفقة من باب البر وصلة الرحم والرحمة، أما مال الزكاة فيخرج للفقراء والمساكين الذين لا يجدون من ينفق عليهم.

وأضاف الدكتور فخر أن العلماء قالوا: الزكاة طُهرة للمال كما في قوله تعالى: "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها"، ولذلك لا يصح أن تُعطى الزكاة للأب أو الابن، لأن مكانتهم أسمى من أن يُعطوا من مال يُراد به تطهير المال.

وأوضح أمين الفتوى، أن الصدقة جائزة على الجميع — فقيرًا كان أو غنيًا، قريبًا أو بعيدًا — وأن الإنفاق على الوالدين والزوجة والأولاد من أعظم القُرَب، مستشهدًا بقول النبي: "ما أطعمت خادمك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت نفسك فهو لك صدقة"، مؤكدًا أن كل نفقة في سبيل رعاية الأهل تُكتب عند الله صدقةً خالصة، حتى وإن لم ينْوِ صاحبها الصدقة ابتداءً.

حكم إخراج الزكاة للأقارب

وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز إخراج الزكاة كلّها أو بعضها للأقارب إذا كانوا من مستحقي الزكاة ويندرجون تحت صنف من أصناف مخارج الزكاة المذكورين في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].

وتابع: بل إخراجها للمستحقين من الأقارب أولى؛ لأنَّها صدقة وصلة كما جاء في الحديث الشريف: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَالصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» رواه الإمام أحمد.

ويُستثنى من ذلك: الأصول كالأب والجد وإن علا، والفروع كالابن وابن الابن وإن نزل.