في إطار تشديد الرقابة على تداول الأسلحة ومنع استخدامها بشكل يهدد الأمن العام، حدد القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، 9 فئات لا يجوز لها مطلقًا الحصول على ترخيص بحيازة أو حمل السلاح، مهما كانت الظروف، وذلك لحماية المجتمع من أي تهديدات محتملة.
ونصت المادة (7) من القانون على حظر منح الترخيص لكل من:
من لم يبلغ 21 عامًا.
من صدر بحقه حكم جنائي أو حكم بالحبس لمدة سنة على الأقل في جرائم تمس النفس أو المال أو العرض، أو من تكرر حبسه في مثل هذه الجرائم.
من أدين في قضايا المخدرات أو المفرقعات أو السرقة أو الشروع فيها.
من ارتكب جرائم واردة في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني بقانون العقوبات، وتشمل الجرائم الماسة بأمن الدولة.
من استخدم سلاحًا أثناء ارتكاب جريمة أو حمله كظرف مشدد في الجريمة.
المتشردين والمشتبه بهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة.
المصابين بأمراض عقلية أو نفسية.
من يفتقد اللياقة الصحية لحمل السلاح، وفق شروط يحددها وزير الداخلية.
من لا يجيد احتياطات الأمان في التعامل مع السلاح.
إلغاء فوري للترخيص حال زوال الشروط
وأكد القانون أنه في حالة حصول أحد الأشخاص على ترخيص، ثم طرأ عليه أحد الأسباب الواردة في البنود (ب) إلى (ح)، يتم إلغاء الترخيص فورًا، دون الحاجة لأي إجراء قضائي.
كما شددت المادة الأولى من القانون على أن حيازة أو إحراز السلاح بدون ترخيص ممنوع تمامًا، ولا يتم إلا بإذن من وزير الداخلية أو من ينيبه.