أكدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، إنّ المادة (2) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ــ المعدلة بالقانون رقم (92) لسنة 2015م ــ تنص على أن: " يُحرم مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية ، من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه هذه الجريمة .
ويُحرم من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية ، وكذلك من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
وأضافت المحكمة : يُحرم من مباشرة الحقوق السياسية من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
ومن صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير ، والمحكوم عليه بحكم نهائي في جناية ، ومن صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون ومن من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس ، لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
ويحرم المرتكب لإحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
ويكون الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 5، 6، 7، 8) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي البندين (3، 4) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفي جميع الأحوال لا يسري الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره."

