تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما هو حكم الشرع في المصلين الذين يرتادون المساجد وهم مرضى بالأمراض المعدية مما يؤدي إلى انتشار المرض بين المصلين كما ينتشر النار في الهشيم؟
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال: تراعى الدين الإسلامي حياة المسلمين وصحتهم، ونهى الناس أن يقتلوا أنفسهم؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29]، وقال سبحانه: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 195]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا ضَرَرَ ولَا ضِرَار» رواه ابن ماجه.
حكم ذهاب المرضى بالأمراض المعدية إلى المساجد
وأوضحت ان من القواعد الفقهية المقررة أنه: "يُرتكب الضرر الأخف لدفعِ الضرر الأعظم"؛ فالمسلم إذا كان مريضًا بمرضٍ معدٍ يجلب الأمراض لغيره يجب عليه أن يتجنب مخالطة الناس حتى لا ينتشر المرض بينهم، وعليه أن يصلي في بيته حتى يعافيه الله تعالى من مرضه، ولا حرج عليه في ذلك؛ لما جاء في الحديث «إِذَا وَقَعَ الطَّاعُونُ بِأَرْضٍ فَلا تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلا تَخْرُجُوا مِنْهَا» رواه أحمد. وهو ما يعرف بـ"الحجر الصحي".
وإذا كان أكلُ ذي الريح الكريه من أعذار ترك الجماعة دفعًا للأذى عن المصلين، فترك الجماعة لأجل خوف نقل الأمراض المعدية وتأذي المصلين بها أولى.
كيفية صلاة مريض سلس البول
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، يقول صاحبه: « أبلغ من العمر 75 عامًا، وقد أجريت لي عملية جراحية، وتبع ذلك بعض العمليات الصغيرة المكملة لها، وبعد ذلك أصبح يتساقط مني بعض نقاط البول بعد الوضوء وقبل دخولي في الصلاة،وربما يحدث ذلك في المسجد، وقد يحدث ذلك بعد دخولي في الصلاة، فهل أعيد الصلاة أم الصلاة صحيحة؟ وهل أصلي السنن الملحقة بالفريضة؟ وهل إذا قرأت القرآن في غير الصلاة ونزلت مني هذه النقط هل أعيد الوضوء أم أكمل القراءة؟».
وأجاب الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، بإنه من المقرر شرعًا أن الطهارة شرطٌ من شروط الصلاة، فلو خرج البول ولو قطرة واحدة انتقض الوضوء؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم-: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ»، رواه البخاري.
وأوضح أنه فى حال إذا خرج البول ولم ينقطع ولم يستطع الشخص وقفه -وهو المعروف بسلس البول- كان ذلك عذرًا يبيح الترخيص بقدره، و"الضرورات تبيح المحظورات"، مبينًا أنه على من ابتلي بهذا العذر أن يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي بهذا الوضوء ما شاء من الفرائض والنوافل في الوقت المحدد للصلاة، مشيرًا إلى أنه يبطل وضوءُه بخروج الوقت، ويجب أن يستأنف الوضوء للصلاة التالية قياسًا على حكم المستحاضة.
ونوه بأنه يشترط لثبوت العذر ابتداءً أن يستوعب وقتًا كاملًا من أوقات الصلاة بحيث لا ينقطع زمنًا يسع الوضوء والصلاة، والانقطاع اليسير في حكم العدم، وشرط بقائه ودوامه بعد ذلك أن يوجد ولو مرة واحدة في كل وقت كاملًا.
وتابع أنه ما دام أن البول ينزل من السائل بعد الوضوء أو بعد دخوله في الصلاة بدون ضابط يعتبر ذلك عذرًا من الأعذار ويأخذ حكم سلس البول، ويجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة ما دام أن العذر يستغرق جميع الوقت ولا يمكن ضبطه، وتعتبر صلاته وقراءته صحيحة مع قيام العذر.