قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

دار الإفتاء توضح حكم عدة المطلقة رجعيا إذا توفي زوجها أثناء العدة

دار الإفتاء
دار الإفتاء

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يطرح فيه السائل حكم عدة المطلقة رجعيا إذا مات زوجها وهي ما زالت في عدتها، حيث ذكرت السائلة أنها طلقت طلاقا رجعيا للمرة الأولى منذ أسبوعين، ثم توفي زوجها في اليوم السابق، وتساءلت عن المدة الواجبة عليها: هل تكمل عدة الطلاق أم تتحول عدتها إلى عدة الوفاة؟

وقد أوضحت دار الإفتاء الإجابة بالتفصيل، مبينة أولا معنى الطلاق الرجعي وأحكامه، وهو الطلاق الذي يقع على المرأة المدخول بها دون بلوغ الثلاث طلقات، بشرط ألا يكون في مقابل مال، وأن آثاره لا تزيل ملك الزوج ولا تحرم الزوجة عليه ما دامت في العدة، بل يبقى للزوج حق مراجعتها دون عقد جديد ما دامت في عدتها، كما تبقى جميع أحكام الزوجية قائمة ومنها الإرث إذا مات أحد الزوجين أثناء العدة. 

ونقل علماء الفقه أقوالا متعددة تؤكد أن المطلقة رجعيا تعد زوجة ما دامت في العدة، وهو ما ذهب إليه الحنفية والشافعية والحنابلة في مؤلفاتهم.

ثم بيّنت دار الإفتاء أحكام العدة بالنسبة للمطلقة بشكل عام، موضحة أن عدة المطلقة الحامل تنتهي بوضع الحمل، حتى إن وضعت بعد الطلاق بيوم واحد، استنادا لقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.

 أما إذا لم تكن حاملا وكانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء، وهي الحيض عند الحنفية، بما لا يقل غالبا عن ستين يوما، وإن كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر هجرية، اعتمادا على نصوص القرآن الكريم التي فصلت الأحكام في ذلك.

ثم تناولت دار الإفتاء حكم عدة المرأة التي توفي عنها زوجها، مبينة أن غير الحامل تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، دون فرق بين صغيرة أو كبيرة، مدخول بها أو غير مدخول، مسلمة أو كتابية، بنت حيضة أو لم تبلغها بعد، وذلك باتفاق العلماء لعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. 

أما الحامل فعدتها وضع الحمل، وهو رأي جمهور الفقهاء والصحابة، خلافا لرأي من قال بالأجلين وأخذه بالاحتياط.

وانتقلت دار الإفتاء بعد ذلك إلى صلب السؤال: حكم المطلقة رجعيا إذا مات زوجها أثناء عدتها، فذكرت أن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن المرأة إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا وتوفي الزوج وهي ما تزال في العدة، فإنها تنتقل فورا إلى عدة الوفاة، ويسقط ما مضى من عدة الطلاق، لأنها لا تزال زوجته شرعا مادامت في العدة الرجعية، فتبدأ عدة الوفاة من تاريخ موته. أما إن كانت حاملا فعدتها تنتهي بوضع الحمل، ولا تتحول إلى أربعة أشهر وعشرة أيام.

ووردت أقوال الفقهاء من المذاهب الأربعة لتأكيد هذا الحكم، حيث أوضح فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن الزوجية قائمة ما دامت العدة الرجعية قائمة، وأن أحكام الطلاق الرجعي تتوقف بوفاة الزوج وتتحول إلى عدة الوفاة، فيثبت الإحداد وتسقط بقية عدة الطلاق، بينما لا تنتقل إلى عدة الوفاة إذا كان الطلاق بائنا لأنها تصبح أجنبية عن الزوج منذ وقوع الطلاق.

والخلاصة: بما أن الطلاق وقع رجعيا ولم يصل إلى الثلاث، وموت الزوج وقع أثناء العدة، فإذا كانت المرأة حاملا فعدتها تنقضي بوضع الحمل، وإذا كانت غير حامل فعدتها كاملة هي عدة الوفاة، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام، ولا يُحسب ما مضى من أيام العدة قبل وفاة الزوج ضمن عدة الوفاة.