تقدم دفاع عمرو دياب بالطعن على حكم تغريمه 200 جنيه، في واقعة صفع الشاب اسامه خلال إحدى الحفلات ووضعت النقض شروط لقبول الطعن وهي :
يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً
كما أن ميعاد الطعن بطريق النقض وفقا للمادتين 252 ،213 من قانون المرافعات ستون يوما تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه كما نصت المادة (٣٠) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، على أنه لكل من النيابة، والمحكوم عليه، والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها؛ الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، وذلك فى الأحوال الآتية:
١ – إن كان الحكم المطعون فيه مبنيًا على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله.
٢ – إذا وقع بطلان فى الحكم.
٣ – إذا وقع فى الإجراءات بطلان أثر فى الحكم ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز عشرين ألف جنيه، كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ولا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية، إلا فيما يتعلق بحقوقه.
وكانت قضت محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة بتأييد الحكم الصادر بتغريم الفنان عمرو دياب 200 جنيه، بعد إدانته بصفع الشاب سعد أسامة خلال إحدى الحفلات. وكان تقدم المحامي أشرف عبد العزيز دفاع الفنان عمرو دياب باستئناف على حكم تغريم موكله 200 جنيه ودفع تعويضه 10 الآف جنيه للشاب سعد أسامة بتهمة التعدي عليه.