قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حكم لصق أوراق الأذكار في الأماكن العامة.. الإفتاء توضح

ملصقات الأذكار
ملصقات الأذكار

ورد الى دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم لصق أوراق الأذكار في الأماكن العامة؟ فقد اقترح عليَّ بعض الأصدقاء القيام بطباعة ملصقات للأذكار لتعليقها في بعض الأماكن العامة حيث يكثر وجود الناس فيها؛ تذكيرًا لهم بذكر الله عز وجل، فاعترض علينا أحد الأشخاص بحجة أن في ذلك امتهانًا لاسم الله تعالى.

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: يجوز وضع ملصقات الأذكار في الأماكن العامة، إذا تحقق فيه الحفظ اللائق لكلِّ ما فيه اسم الله تعالى، والتنسيق مع الجهات المختصة المسؤولة عن تلك الأماكن، ومراعاة القوانين واللوائح المنظِّمة للأماكن العامة، فإذا لم يتحقق ذلك فلا يجوز تعليقها حينئذ.

ولا تجوز مخالفة أحد الأمور سالفة الذكر بحجة أن وضع الملصقات فيه دعوة إلى الله بتذكير للناس بما تحويه من أذكار؛ إذ ليس هذا متعينًا بهذه الوسيلة، فضلًا عن وجود وسائل متعددة لا يُخشى معها امتهان شيء مما كتبت عليه الأذكار، أو التعدي على اختصاص بعض الجهات، أو الإخلال بما تقتضيه اللوائح والقوانين.

حكم لصق أوراق الأذكار في الأماكن العامة

وأوضحت أن وضع ملصقات الأذكار في الأماكن العامة، كالحدائق، والأندية، والطرق، والممرات، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمتاحف، والمنشآت الطبية والتعليمية، ووسائل النقل المختلفة، والأسواق ونحو ذلك، لا بد فيه من مراعاة الأمور الآتية:

أولًا: ضرورة الحفظ اللائق لكلِّ ما فيه اسم الله تعالى من مصحف، أو كتاب، أو ورق، ونحو ذلك؛ لما قد تتعرض إليه هذه الآيات أو الأذكار الملصقة على الجدران مثلًا مما لا يليق بها، إما بسقوطها، أو إتلافها، أو بتعرضها للأوساخ والأتربة، أو العبث بها من قِبل من لا يعرف قيمتها، أو غير ذلك مما يجعلها عرضة للامتهان، مما يؤدي لعدم حسن التعامل معها ولو بدون قصد، وهو المعنى الذي من أجله حكم الفقهاء بكراهة كتابة قرآن أو ذكر على موضِع يصير فيه المكتوب عرضةً للامتهان، بل وحرمته، وهذا يوضحه ما رواه أبو عُبَيْد القاسم بن سلّام في "فضائل القرآن" (ص: 121، ط. دار ابن كثير) وابن بطة في "الإبانة" (5/ 325، ط. دار الراية) والمستغفري في "فضائل القرآن" (1/ 200) عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال: "لا تكتبوا القرآنَ حيثُ يُوطَأُ"، وبوَّب له الحافظ المستغفري بقوله: "باب ما جاء في النهي عن كتابة القرآن على الأرض أو على شيء يُوطَأ؛ تعظيمًا له".

قال العلامة الشيخ الضباع في رسالته "فتح الكريم المنان في آداب حملة القرآن": [ولا يجوز كتبه على الأرض، ولا على بساط ونحوه مما يُوطَأُ بالأقدام] اهـ.

وينظر: "فتح القدير" للإمام كمال الدين ابن الهُمَام (1/ 169، ط. دار الفكر)، و"البحر الرائق" للإمام زين الدين ابن نُجَيْم (2/ 40، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و"الشرح الكبير" للإمام أبي البَرَكَات الدَّرْدير -في بيان كراهة الكتابة على كلِّ موضِعٍ يُتَوقَّعُ فيه إهانةُ المكتوبِ بوطئه بالأقدام ونحو ذلك- (1/ 425، ط. دار الفكر)، و"المجموع" للإمام النَّوَوِي الشافعي (2/ 70، ط. دار الفكر)، و"الفروع" للإمام ابن مُفلِحٍ -في بيان كراهة الكتابة على الدراهم وما قد يُنْثَرُ فَيُمْتَهَن- (6/ 317، ط. مؤسسة الرسالة).

فإذا انتفت هذه المعاني زالت الكراهة، فكتابة آيات القرآن على القبر مثلا ليست حرامًا في المعتمد عند الشافعية، وقد عللوا ذلك بإمكان تلافي المحاذير التي تؤدي إلى الامتهان.

قال العلامة الشمس الرملي الشافعي في "نهاية المحتاج" (3/ 34): [وما ذكره الأذرعي من أن القياسَ تحريمُ كتابة القرآن على القبر؛ لتعرضِه للدوس عليه والنجاسِة والتلويثِ بصديد الموتى عند تكرار النبش في المقبرة المسبلة: مردود بإطلاقهم، لاسيما والمحذورُ غيرُ محقَّق] اهـ.

ويدل عليه ما رُوِيَ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى -حكايةً عن زكريَّا على نبينا وعليه الصلاة والسلام-: ﴿فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ [مريم: 11]، قال: "كتب لهم على الأرض: أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا"، نقله عنه الآلوسي في "روح المعاني" (8/ 391)، ثم قال: [وهو الرواية الأخرى عن مجاهد، لكن بلفظ: "على التراب"، بدل "على الأرض"] اهـ.

ثانيًا: التنسيق مع الجهات المختصة المسؤولة التي تخضع لها تلك الأماكن في إدارتها والإشراف عليها؛ إذ لا بد من علمها واستئذانها في وضع تلك الملصقات، وإلا كان هذا تعديًا على اختصاص تلك الجهات.

ثالثًا: مراعاة ما تقتضيه القوانين واللوائح المنظِّمة لبعض تلك الأماكن العامة، والتي من شأنها الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لها؛ حيث إن عدم التمسك بتلك القوانين واللوائح يعد مخلًّا ومخالفًا للنظام العام، فضلًا عما قد يحدثه من تشويه لحوائط تلك الأماكن.

فإذا تحققت تلك الأمور، وانتفت المحاذير المذكورة، جاز تعليق ملصقات الأذكار في الأماكن العامة؛ إرشادًا للناس إلى ما فيه الخير والنفع لهم.

ولا تجوز مخالفة أحد الأمور سالفة الذكر بحجة أن وضع الملصقات فيه دعوة إلى الله بتذكير للناس بما تحويه من أذكار؛ إذ ليس هذا متعينًا بهذه الوسيلة، فضلًا عن وجود وسائل متعددة لا يُخشى معها امتهان شيء مما كتبت عليه الأذكار، أو التعدي على اختصاص بعض الجهات، أو الإخلال بما تقتضيه اللوائح والقوانين.

وأكدت بناء على ذلك انه يجوز وضع ملصقات الأذكار في الأماكن العامة، إذا تحقق فيه الحفظ اللائق لكلِّ ما فيه اسم الله تعالى، والتنسيق مع الجهات المختصة المسؤولة عن تلك الأماكن، ومراعاة القوانين واللوائح المنظِّمة للأماكن العامة، فإذا لم يتحقق ذلك فلا يجوز تعليقها حينئذ.