تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: هل يجوز للأستاذ الجامعي أن يبيع الكتاب المقرر على الطالب أو الطالبة بمبلغ مبالغ فيه بالنسبة لتكلفته على سبيل التربح الزائد، خاصة وأن جمهور الطلاب والطالبات بالجامعة من مستوري الحال؟
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة:استغلال الأستاذ لطلبته من أسوأ الأخلاق التي لا يقرها الشرع؛ فإن العلم رَحِمٌ بين أهله، أي أن العلاقة بين الأستاذ والطالب كعلاقة الوالد بالولد، وقطع الرحم حرام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ أَبُلُّهَا بِبَلاَلِهَا» رواه البخاري.
وأوضحت انه لا يجوز التربح الزائد خاصة من الطلبة الفقراء كما هو شائع في عصرنا هذا خاصةً إذا كان ذلك متعلقًا بالعلم الشريف؛ حيث أخذ الله ميثاق العلماء بالبيان وعدم الكتمان، قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾ [آل عمران: 187].
حكم شراء سلعة وبيعها بسعر أعلى
ورد سؤال لدار الإفتاء يقول "ما حكم شراء سلعة وبيعها بسعر أعلى”.
ومن جانبه أكد الدكتور عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز شرعا بيع البضاعة بسعر مضاعف لأن الإسلام لم يضع حدا للربح ، غير أنه مكروه، لأن الأصل في الربح ألا يكون له ثمن محدد أو قيمة محددة.
وأوضح خلال رده على سؤال ، " حكم شراء سلعة وبيعها بسعر أعلى" عبر فيديو على موقع اليوتيوب أن الربح يكون على قدر الرحمة، فليس هناك قدر محدد للربح ولكن من الإيمان أن يحب المرء للآخرين ما يحبه لنفسه فلا يزيد الزيادة المفرطة في السعر .
حكم شراء سلعة بالتقسيط وبيعها بالنقد
سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يحرم شراء السلعة بالتقسيط وبيعها بالنقد إن كان هذا على مستوى جماعي.
وأوضح أمين الفتوى، أن هذا النظام يضر بالسوق، وهذا ما أكده خبراء الاقتصاد؛ وبناءً على ذلك يحرم شرعًا العمل به ولا يكون ذلك على جهة أنه بيع وشراء وإنما كونه يضر بمصالح الناس.



