ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية يقول السائل هل دية الميت توزع كميراث وكيف يكون التقسيم الشرعي للدية لها.
وأجابت دار الإفتاء قائلة إن دية القتيل توزع على ورثته وفق أنصبتهم الشرعية تمامًا كما توزع تركته، وأن عفو أحد الورثة عن نصيبه لا يلغي حقوق بقية الورثة في أنصبتهم المستحقة، حيث يحصل كل منهم على حقه بحسب سهمه الوارد في الميراث.
وأوضحت أن رجلا توفي في حادث وقضت المحكمة بدفع الدية لأهله، فإن زوجته ترث الثمن فرضًا لقوله تعالى فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، ولكل واحد من والديه السدس فرضًا لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، وما بقي بعد فرض الزوجة والأبوين يقسم بين الأبناء تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كان الأبناء إناثا فقط فلهن الثلثان فرضا وتعول التركة من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين، وإذا كان أحد الورثة متسببا في القتل فلا يرث من الدية ويرث من غيرها.
هل يرث القاتل في المقتول ؟
وتابعت أنه لا يرث القاتل من المقتول إذا كان قتله عمدًا عدوانًا، وكذلك من قتل خطأ وأوجب عليه الدية أو الكفارة فإنه لا يرث للحديث ليس للقاتل من الميراث شيء، وأجمع العلماء على أن القاتل لا يرث من المقتول إذا كان قتلا مضمونا ولو عفا الأب، لكن إن سمح الورثة الباقون له بالمشاركة وكانوا راشدين فلا حرج عليهم، أما إن كان الوارث الأب أبا المقتول وأبا القاتل وسمح بمشاركته في الإرث فالحق له إذا كان القاتل له إرث.
وأوضحت أن من قتل خطأ فعليه الدية والكفارة بصيام شهرين متتابعين لقول الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، وأن الدية لا تسقط حتى لو كان القتيل هو المخطئ، وقيمتها خمسة وثلاثون كيلو جراما وسبعمائة جرام من الفضة الخام تقوّم بسعر السوق وقت الأداء، ويجوز تقسيطها لثلاث سنوات إلا إذا شاءت العاقلة تعجيلها، فإن لم تستطع فالقاتل، وإن لم يستطع فيجوز دفعها من الزكاة.
وأضافت أن دية القتل العمد تكون إذا تنازل أولياء الدم عن القصاص وقدرها سبعة وأربعون كيلو جراما وستمائة جرام من الفضة، ويمكن لهم العفو عن القصاص والدية، وإن عفا أحدهم فلا قصاص ولو رفض الباقون، بينما توزع الدية بينهم بحسب أنصبتهم الشرعية دون إسقاط حق أحد بعفو الآخر.
وأشارت دار الإفتاء إلى أقوال العلماء في كفارة القتل الخطأ، فالكفارة عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، واختلف الفقهاء فيمن عجز عن الصيام، فالجمهور على أنه لا إطعام عليه، وقول عند الشافعية يوجب الإطعام قياسا على غيره، والصواب التفصيل بين العاجز عجزا أبديًا فعليه الإطعام، والعاجز عجزا مؤقتا ينتظر قدرته، قياسا على أحكام صوم رمضان.



