قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

قواعد صارمة لمنع تضارب المصالح.. قانون مجلس النواب يحسم الجمع بين العضوية وأي منصب آخر

مجلس النواب
مجلس النواب

وضع قانون مجلس النواب إطارًا واضحًا يضمن استقلال النائب وتفرغه التام لمهامه التشريعية والرقابية، عبر مجموعة من الضوابط التي تمنع الجمع بين عضوية البرلمان وأي منصب حكومي أو تنفيذي قد يؤدي إلى تضارب في المصالح أو التأثير على حياد النائب داخل المجلس.

حظر الجمع بين عضوية البرلمان وأي سلطة تنفيذية أو رقابية

وبحسب المادة 45 من القانون، يُحظر تمامًا الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الشيوخ، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائبه، فضلًا عن مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، بالإضافة إلى وظائف العمد والمشايخ أو عضوية لجانها الخاصة.


ويهدف هذا النص إلى ضمان شفافية العمل التشريعي ومنع أي تأثيرات خارجية على النائب أثناء ممارسته دوره الرقابي.

تشكيل المجلس وتخصيص 25% من المقاعد للمرأة

وتنص المادة 1 من القانون على أن مجلس النواب يتكون من 568 عضوًا يتم انتخابهم بالاقتراع العام السري المباشر، مع تخصيص ما لا يقل عن 25% من المقاعد للمرأة، بينما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من أعضاء المجلس.

تقسيم الدوائر ونظام الانتخابات

ووفقًا للمادة 4، تُقسم مصر إلى دوائر للانتخاب بالنظام الفردي، وأربع دوائر بنظام القوائم، تُخصص دائرتان منهما لـ 42 مقعدًا لكل دائرة، ودائرتان لـ 100 مقعد لكل دائرة. ويتم تحديد الحدود الجغرافية لكل دائرة وعدد مقاعدها وفق قانون خاص يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

شروط وضوابط القوائم الانتخابية

وبحسب المادة 5، يجب أن تضم كل قائمة عددًا من المترشحين يساوي المقاعد المخصصة للدائرة، إضافة إلى عدد مماثل من الاحتياطيين، مع الالتزام بتمثيل فئات بعينها، أبرزها:

بالقوائم المخصصة لـ 42 مقعدًا:

3 أقباط

2 من العمال والفلاحين

2 من الشباب

مرشح من ذوي الإعاقة

مرشح من المصريين بالخارج

على أن تضم القائمة 21 امرأة على الأقل

وبالقوائم المخصصة لـ 100 مقعد:

9 أقباط

6 من العمال والفلاحين

6 من الشباب

3 من ذوي الإعاقة

3 من المصريين بالخارج

على أن تضم القائمة 50 امرأة على الأقل

ويلتزم المترشحون الاحتياطيون بذات الصفات المقررة للقائمة الأساسية، ولا تُقبل أي قائمة غير مستوفية لشروط التمثيل المحددة.

قوائم حزبية أو مستقلة

ويجيز القانون أن تجمع القائمة بين أكثر من حزب، أو تضم مستقلين، أو مزيجًا من الطرفين، شريطة توضيح الانتماء الحزبي أو الاستقلال لكل مترشح داخل الأوراق الرسمية.