وضع قانون العمل الجديد إطارًا شاملًا يهدف إلى حماية حقوق العاملين وتنظيم بيئة العمل بشكل أكثر عدالة، عبر تحديد ساعات التشغيل، وضمان فترات راحة مناسبة، وتفعيل منظومة دقيقة لإدارة الأجور في مختلف قطاعات العمل.
وبحسب المادة (117) من القانون، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا لأكثر من 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، دون احتساب فترات الطعام والراحة ضمن ساعات العمل.
ويأتي ذلك تعزيزًا لمبدأ التوازن بين الإنتاج وحقوق العمال وضمان بيئة عمل آمنة.
مجلس قومي للأجور بتشكيل موسع لضمان التمثيل والعدالة
كما نصت المادة (101) على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية ممثلين عن الوزارات والهيئات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب:
ستة أعضاء من منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا.
ستة أعضاء من المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلًا.
ويجوز للمجلس الاستعانة بخبراء ومتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود، بما يعزز شفافية القرارات المتعلقة بالأجور ومستويات الدخل.
ضوابط دقيقة لصرف الأجور وفق القانون
وتضمنت المادة (108) قواعد واضحة لصرف أجور العاملين، وتنص على أن تؤدى الأجور في يوم العمل وبالعملة المتداولة أو في الحساب البنكي للعامل، مع الالتزام بما يلي:
صرف أجور العاملين المعينين بأجر شهري مرة واحدة على الأقل كل شهر.
في حالة الأجر بالإنتاج أو العمولة، يحصل العامل على دفعة أسبوعية تتناسب مع ما أنجزه.
تؤدى أجور العمال الآخرين مرة أسبوعيًا على الأكثر ما لم يُتفق على غير ذلك.
عند انتهاء علاقة العمل، يلتزم صاحب العمل بصرف جميع المستحقات خلال 7 أيام من مطالبة العامل بها.
ويشدد القانون على عدم جواز احتجاز الأجر أو جزء منه دون سند قانوني، وتأكيد الالتزام بالحد الأدنى للأجور.
آلية حساب الأجر اليومي لعمال الإنتاج
وتنص المادة (109) على احتساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو من يحصلون على عمولة، بناءً على متوسط ما تقاضاه العامل خلال السنة السابقة أو مدة العمل الفعلية، مقسومًا على عدد أيام العمل في الفترة نفسها.

