أعلن مجلس الشيوخ استعداده لمناقشة واحد من أبرز التعديلات التشريعية خلال جلسته المقبلة يوم الأربعاء، حيث تبحث لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مواد مشروع تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمقدم من الحكومة، وذلك بعد موافقة اللجنة على التعديلات من حيث المبدأ.
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على جرائم الاستيلاء على التيار الكهربائي وفرض إجراءات أكثر ردعًا تضمن حماية الشبكة الكهربائية وضمان استيداء حقوق الدولة، في ظل ارتفاع معدلات المخالفات المرتبطة بتوصيل التيار بطرق غير قانونية.
حبس وغرامة لمرتكبي مخالفات توصيل الكهرباء
وتشدد المادة (70) من التعديل الجديد على معاقبة كل من يقوم، أثناء عمله في أنشطة الكهرباء أو بسببها، بارتكاب مخالفات تشمل:
توصيل الكهرباء لجهات أو أفراد دون وجه حق.
عدم الإبلاغ عن مخالفات توصيل التيار رغم العلم بوقوعها.
الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون مبرر قانوني.
وتتضمن العقوبة حبسًا لا يقل عن سنة وغرامة تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع إلزام المخالف برد مثلي قيمة التيار المستولى عليه. وتضاعف العقوبة في حالة العود.
عقوبات مشددة على سرقة الكهرباء والتدخل في تشغيل المعدات
كما تنص المادة (71) على معاقبة كل من يستولي على التيار الكهربائي بغير حق بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة بين 100 ألف ومليون جنيه، وتضاعف العقوبة عند تكرار الجريمة.
وفي حال تسبب الفعل في انقطاع التيار الكهربائي، تصبح العقوبة تصل إلى السجن.
ويشتد العقاب إذا تمت الجريمة عبر التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو أجهزة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة من 200 ألف إلى مليوني جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.
التصالح… بشرط رد قيمة الخسائر
ويتضمن التعديل إضافة مادة جديدة (71 مكررًا) تتيح التصالح مع الجهة المجني عليها في الجرائم المتعلقة بسرقة الكهرباء، بشرط سداد قيمة الاستهلاك المستولى عليه أو مثليها أو ثلاثة أمثالها حسب مرحلة التقاضي.
وفي حال تسبب الجاني في إتلاف المعدات أو المهمات الكهربائية، يلتزم بسداد قيمة التلفيات كشرط لإتمام التصالح، الذي يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة إذا تم خلال التنفيذ.

