أرست المحكمة الإدارية العليا ، مبدأ قضائيا ، بمناسبة الأحكام التي أصدرتها خلال الفترة السابقة من إلغاء الانتخابات لبعض الدوائر ، والإعادة من جديد ، والتي كانت أرجعت هذه الأسباب لعدم تسليم محاضر الفرز ووجود أخطاء في التجميع.
فقالت المحكمة ، الأصوات التي تباشرها اللجان العامة، وأوجب أن يتضمن محضر الفرز بيانا بالإجراءات التي تمت، وأن يثبت به كافة الاعتراضات التي أبداها وكلاء المترشحين على صحة إجراءات الاقتراع أو الفرز .
كما أوجب المشرع في القانون ذاته تحرير كشف بأعداد الناخبين المقيدين في نطاق كل لجنة من اللجانا لعامة، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعددالأصوات التي حصل عليها كل مترشحأو قائمة، وقضى بتسليم نسخة منه لمن يطلبها من المترشحين أو وكلانهم، الأمر الذي من شأنه إتاحة السبيل أمام من يشاء من المترشحين لتهيئة الدليل الكافي لإثبات ما يدعي وقوعه من مخالفات فيإجراءات الاقتراع والفرز في اللجان الفرعية، أو في حصر الأصوات في اللجان العامة، وذلك حال التظلم من أي منها أو الطعن عليه أمام المحكمة المختصة.
وأضافت المحكمة ، إن قضائها ، قد استقر على أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي، وأن خروج القضاء الإداري على هذا الأصل في بعض الأحوال وإلقاء عبءالإثبات على عاتق الإدارة، إنما يكون إذا كانت الأوراق اللازمة للفصل في الدعوىى تحت يد الإدارة فقط، وأن تلك الأوراق ليس من شأنها أن تكون تحت يد المدعي أويمكنه الحصول عليها من جهة أخرى غير الجهة المختصمة في الدعوى.
وفي هذه الحالة ، وفي مجال القضاء الإداري يقع على عاتق الجهة الإداريةالتزام قانوني يتمثل في الرد على الدعوى ومناهضة حجج المدعى وإيداع المستندات التي تحت يدها تمكينا للعدالة من أن تأخذ مجراها الطبيعي مؤسسةعلى الحقيقة المستخلصة من الأوراق والمستندات الخاصة بموضوع النزاع .
ولا تغني تلك القرينة لا تعدو كونها بديلا عن الأصل المسلم به أن البيئة على من ادعى أخذ بها قضاء مجلس الدولة ترجيحاً لاحتمالات الصحة فيما يدعيه الأفراد في مواجهة الإدارة الحائزة دونهم لكل الأوراق والمستندات الرسمية المتعلقة بأعمالها وتصرفاتها طبقا للتنظيم الإداري ، وحتى لا يتعطل الفصل في الدعوى الإداريةبفعل سلبي هو نكول الإدارة ) وهي الخصم الذي يحوز مصادر الحقيقة الإدارية وتوقف بفعلها الخاطئ والمخالف للقانون إعلاء الحق وسيادة القانون.
وهذا المسلك من قبل جهة الإدارة ( وهو النكول عن تقديم المستندات ) يكشف عن أحد أمرين : إما أنها تفتقد لأي سند يمكن أن يبرر مسلكها ويضفي شرعية على ما صدر عنها من قرارات تؤثر في مركز المتعاملين معها ، وإما إن لديها ما تقدمه إلا أنها تمتنع عن ذلك بما يرين على مسلكها سوء القصد .

