أكدت المحكمة الإدارية العليا ، إن الدقة والأمانة واجبين من أهم الواجبات التى وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به وهو ما يقتضي منه أن يبذل قصاري جهده ويتحري كل إجراء يقوم به تحري الرجل الحريص ويتسلح في ذلك بالحظر والتحرز ويؤديه عن بصر وبصيرة واضعاَ نصب عينيه ما يلزمه به القانون وتقضي به التعليمات المنظمة للعمل أو أدائه .
وإضافت ، فإذا ركب الموظف متن الشطط وامتطي دابة الغفلة وأرخي بتهاون عنانه فخرج بركبه ودابته عن الحدود التى رسمها له المشرع والضوابط التى وضعتها الإدارة وعلق في جابته مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة بما تقوم به مسئوليته التأديبية ويحق عليه الجزاء ولا يحدثه نفع حسن نيته وسلامة طويته .
وانتهت ، إذ أن الخطأ التأديبي كما يقوم بالعمد يقوم بالإهمال في واجبات الوظيفة وهما صنوان في الإخلال بها وذلك إدراكاً لحسن سير المرفق العام بانتظام واضطراد وهي الغاية المرجوة من كل من تقلد الوظيفة العامة .

