أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، أن ووفق ما انتهت إليه دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا ، يبين أن المشرع في سبيل تحقيق العدالة الناجزة التي تيسر لذوى الشأن الحصول على حقوقهم في أقرب وقت ممكن ، ودون تحميلهم بأعباء مالية قد تثقل كاهلهم، ومن ناحية أخرى لتخفيف العبء عن القضاة، أصدر القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان للتوفيق في بعض المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية الواردة بالمادة الأولى والعاملين بها أو غيرهم من الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة، وذلك أيًا كانت طبيعة تلك المنازعات.
وأضافت المحكمة، ورتب أثرًا على عدم الالتزام باللجوء إلى تلك اللجان هو عدم قبول الدعاوى التي تقام مباشرة أمام المحكمة، بيد أنه أخرج من الخضوع لأحكام هذا القانون منازعات بعينها مثل التي وردت بالمادة الرابعة التي تتسم الجهات الإدارية أطراف الخصومة بطبيعة خاصة مثل وزارة الدفاع والإنتاج الحربى والأجهزة والجهات التابعة لها، أو تلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية لطبيعتها الخاصة التي قد تستعصى على حلها عن طريق اللجان التي شكلها القانون، أو غيرها من المنازعات التي أفرد لها المشرع تنظيمًا خاصًا لفضها أو تسويتها إما عن لجان قضائية أو إدارية أو هيئات التحكيم .
وفضلًا عن ذلك فإنه أخرج من الخضوع لأحكام هذا القانون نوع آخر من المنازعات وهى التي ورد النص عليها في المادة (11) من القانون ، ومن ثم من الإلزام باللجوء إلى تلك اللجان، لطبيعة هذه المنازعات التي لها صفة الاستعجال، فهي جميعها تندرج ضمن المسائل المستعجلة التي يتعين الفصل فيها على الفور دون انتظار المواعيد المقررة في القانون رقم 7 لسنة 2000 بل في آجال أقرب منها حرصًا على مصلحة أصحاب الشأن، وهو ما يتفق والغاية التي ابتغاها المشرع من إصدار القانون المشار إليها .
وقد تضمنت هذه المنازعات أو المسائل طلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لما تتسم به من طبيعة مستعجلة، لأن ركني قبول طلب وقف التنفيذ هما الجدية والاستعجال فإذا ما انتفى أحدهما بات الطلب غير مقبول .