حدد قانون الطفل عدة شروط جديدة لمنح التراخيص لدور الحضانة، بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة، وضمان التزام هذه المؤسسات بالمعايير الصحية والتربوية والأمنية، بما يحقق بيئة آمنة وصحية للأطفال وأولياء الأمور على حد سواء.
وطبقا لنص المادة (34) من القانون، يكون طالب الترخيص:
1- مصرى الجنسية كامل الأهلية.
2- لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 283 و284 و285 و286 و287 و292 و293 من قانون العقوبات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة.
4- غير قائم بعمل أو بمهنة تتعارض مع العمل الاجتماعى أو التربوي.
و على من يرغب في إنشاء دار للحضانة أن يقدم طلبا بذلك إلي مديرية الشئون الاجتماعية المختصة علي النموذج المعد لذلك، وعلي مديرية الشئون الاجتماعية البت في الطلب في ضوء احتياجات الجهة أو المنطقة أو الحي المزمع إقامة الدار به، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه مع إخطار طالب الترخيص بقرارها بخطاب مصحوب بعلم الوصول، فإذا كان قرارها بالرفض وجب أن يكون مسببًا.
عقوبات إنشاء دور حضانة غير مرخصة
وبحسب المادة (44) من قانون الطفل، تُفرض عقوبة الحبس وغرامة من 500 إلى 5000 جنيه أو إحدى العقوبتين على أي شخص يقوم بإنشاء أو إدارة حضانة، أو تغيير موقعها أو مواصفاتها دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.
وترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة إذا تبيّن عدم استيفاء الحضانة للشروط الأساسية المنصوص عليها بالبند 1 و2 و3 من المادة (34).

