قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

كيف يوازن قانون الإعلانات بين المظهر العام وحماية المعلنين؟

الاعلانات
الاعلانات

نص قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة على إنشاء جهاز يُسمى "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة"، يتبع رئيس مجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويختص بوضع الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق، بما في ذلك استخدام الطاقة المتجددة وتركيب كاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب.

ويترأس مجلس إدارة الجهاز رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، ويضم الوزراء المختصين في الإسكان والتنمية المحلية والدفاع والداخلية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والثقافة والبيئة، على أن يصدر بتشكيله وموارده المالية ومصروفاته قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان.

ويُشترط للحصول على أي ترخيص لإقامة إعلان أو لافتة؛ الحصول على موافقة الجهة المختصة، حيث يتم البت في الطلب خلال 60 يومًا، وتعد الموافقة ضمنية حال انقضاء هذه المدة شرط استيفاء المستندات المطلوبة، وفقًا للائحة التنفيذية للقانون. ويصدر الترخيص لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات مع إمكانية التجديد بنفس الشروط، مع مراعاة التنظيم الحضري وحركة المرور ومظهر المنطقة.

كما يُخوّل القانون الجهة المختصة إلغاء الترخيص عند استجداد متطلبات التنظيم أو التخطيط أو تأثير الإعلان على حركة المرور أو الشكل العام للمنطقة، مع حق المرخص له في الحصول على تعويض.

ونصت المادة التاسعة على عقوبات صارمة لكل من يخالف أحكام القانون، تشمل الغرامة التي لا تقل عن مثلي تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثالها، وإزالة الإعلان المخالف وإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص. وفي حال امتناع المخالف عن التنفيذ، يحق للجهة المختصة الإزالة على نفقته دون المطالبة بأي تعويض عن التلف الناتج.