تضمن قانون الخدمة المدنية عدة حالات تتسبب في وقف الترقية للموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، جاء أبرزها الموظف المحال للمحاكمة التأديبية .
نص القانون على أنه لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف، وإذا بُرئ الموظف المُحال، أو قضى بحكم نهائي بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة تزيد عن عشرة أيام، وجب ترقيته اعتباراً من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويُمنح أجر الوظيفة المرقي إليها من هذا التاريخ.
وحظر القانون ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، ونص على أنه يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقا لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية.
وعند التساوى يفضل الأعلى فى التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم فى المستوى الوظيفى المرقى منه.
وحدد القانون الفئات التي يتم حرمانها من الحصول على الترقية في الموعد المحدد لها، وفقا لنصوص أحكام هذه المواد من قانون الخدمة المدنية.
ويحرم من الترقية كل موظف توقع عليه عقوبات وأحكام تأديبية أو جنائية باتة ونهائية، والتي تؤدي تلقائيا بحكم نص القانون، الإيقاف عن العمل، على أن يتم حجز الوظيفة للموظف الموقوف مؤقتا وفي حالة حصوله على حكم بالبراءة أو قُضي بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على 10 أيام وجبت ترقيته من يوم التاريخ الذي كانت ستتم فيه ترقيته.



