تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بعد غد الأثنين، مشروع تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، و المقدم من الحكومة، يأتي ذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد على مشروع تعديل قانون الكهرباء وإحالته إلى مجلس النواب.
الحبس وغرامة تصل لـ مليون جنيه
نصت المادة 70 من تعديل قانون الكهرباء على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل:
- توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له.
- علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة
و تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود .
شروط التصالح في مخالفات سرقة التيار
وضع تعديل قانون الكهرباء شروطا للتصالح، بألا يتم التصالح إلا بعد سداد مقابل استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بحيث يتم سداد كامل قيمة الاستهلاك إذا تم السداد قبل رفع الدعوى الجنائية، ويتم سداد ما لا يجاوز ثلثي القيمة إذا تم السداد بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم بات، وسداد ما لا يجاوز ثلاثة أمثال القيمة إذا تم السداد بعد صدور حكم بات.

