منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، حزمة متكاملة من الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية، في إطار توجه الدولة لتحفيز الاستثمار وتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي ودعم رواد الأعمال.
ونصت المادة (27) من القانون على إعفاء المشروعات، بما فيها مشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها، من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن والضمانات المرتبطة بالحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد بالسجل التجاري، كما شمل الإعفاء عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
ضريبة جمركية موحدة بنسبة 2% فقط على الآلات
وفي السياق ذاته، قررت المادة (28) فرض ضريبة جمركية موحدة بنسبة 2% فقط على الآلات والمعدات والأجهزة المستوردة اللازمة لإنشاء المشروعات، باستثناء سيارات الركوب، وذلك وفقًا للضوابط التي يحددها وزير المالية بعد العرض على مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات.
كما أعفى القانون الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو آلات ومعدات الإنتاج من الضريبة، بشرط إعادة استثمار حصيلة البيع في شراء أصول أو معدات جديدة خلال سنة واحدة من تاريخ التصرف، ووفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وبموجب المادة (30)، أجاز القانون لمجلس الوزراء منح إعفاء كلي أو جزئي من الضريبة العقارية على الوحدات الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لمدة أو مدد يحددها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء.
كما نص القانون على عدم خضوع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد للضريبة على الدخل، إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين، في خطوة تستهدف تشجيع هذا النمط من المشروعات ودعمه.

