نظم قانون الإيجار القديم العلاقة بين المالك والمستأجر بنصوص واضحة تضمن حقوق الطرفين.
وحدد القانون حالات بعينها يصبح فيها الإخلاء إلزاميا، وذلك لمنع إساءة استخدام الوحدات المؤجرة أو حرمان المالك من حقه المشروع.
وحدد القانون الحالات التي يُلزم فيها المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر عند انتهاء المدة القانونية، أو حال تحقق أي من الحالات المنصوص عليها، مع الحفاظ على حقوق الطرفين، وذلك حسب ما ورد في المادة 7.
وينص القانون على أن الإخلاء يكون إلزاميا في حالتين وهما إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقا لمدة تزيد عن سنة دون سبب مبرر وإذا تبين أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في نفس الغرض المخصص له المكان المؤجر، وهو ما يمنح المالك الحق في استرداد العقار دون تأخير.
وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، مع الإبقاء على الحق في المطالبة بالتعويض إن وجد.
ويمكن للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة، دون أن يؤدي ذلك إلى وقف تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية، وهو ما يوازن بين حماية حقوق المالك واستمرار حماية المستأجر في حال وجود نزاع حول الإخلاء.



