أصدر قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، المعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، أحكامًا صارمة لمواجهة جريمة ختان الإناث، مع تشديد العقوبات لتصل إلى السجن المشدد في الحالات الخطيرة.
ونصت المادة 242 مكررا على أن أي شخص يجرى ختانًا لأنثى عبر إزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية جزئيًا أو كليًا، أو يتسبب في إصابات بهذه الأعضاء، يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات. وفي حال نشأت عن الفعل عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا أفضى الفعل إلى وفاة الضحية، تصل العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
كما تضمنت المواد أحكامًا مشددة للأطباء والممارسين الصحيين الذين يجرون الختان، حيث تصل العقوبة إلى السجن المشدد لمدة 15 إلى 20 سنة إذا أسفر الفعل عن وفاة الضحية، بالإضافة إلى حرمانهم من ممارسة المهنة لمدة تصل إلى خمس سنوات وإغلاق المنشأة التي تم فيها الختان.
وأوضحت المادة 242 مكرر (أ) أن كل من طلب أو روّج أو شجع أو دعا لختان الأنثى، حتى وإن لم يترتب على فعله أي ضرر مباشر، يُعاقب بالسجن أو الحبس طبقًا لما نص عليه القانون.
حماية حقوق الأطفال والنساء
ويعكس القانون توجه المشرّع في حماية حقوق الأطفال والنساء، وفرض رقابة صارمة على كل من يساهم أو يتواطأ في ارتكاب جريمة ختان الإناث، بما يعزز جهود القضاء في مواجهة هذه الجريمة البشعة وملاحقة مرتكبيها.

