تضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية .
وطبقا لقانون رقم 48 لسنة 1941 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
و في إطار منشوراتها الدورية لضبط سوق الدواء في مصر ، وجهت هيئة الدواء المصرية ، بسحب 4 تشغيلات من أشهر أدوية علاج القولون العصبي .
وقالت هيئة الدواء المصرية في منشورها الذي حمل رقم 11 لعام 2026 ، إن إسم الدواء Coloverin-D 30 film coated- tablets ، والتشغيلات التي تم التوجيه بسحبها تحمل أرقام « 251536A-251040A-250109A-251639A » .
وأوضحت هيئة الدواء أيضا أن سبب السحب والتحذير من التشغيلات المذكورة طبقا لإفادة الشركة صاحبة المستحضرحول وجود عبوات مقلدة من الصنف المذكور.
وقف تداول و ضبط وتحريز المستحضر المغشوش.
وأشارت هيئة الدواء المصرية ، إلي أن الإجراء المتخذ مع تلك التشغيلات يتمثل في وقف تداول و ضبط وتحريز المستحضر
المغشوش.
وتابعت هيئة الدواء المصرية: في حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع الى هيئة الدواء المصرية سواء بالإتصال بالخط الساخن 15301 او الموقع الإلكترونى الخاص بالهيئة.
وأوضحت هيئة الدواء المصرية ،أن هذا التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام .

