قال المستشار علاء مصطفى، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن توجيه التنبيه بالإخلاء يتم من جانب المالك عند انتهاء مدة عقد الإيجار، ويترتب عليه انتهاء العلاقة الإيجارية قانونًا بمجرد إعلان الإنذار إعلانًا صحيحًا.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أنه في حال عدم انتهاء مدة العقد، يحق للمستأجر اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى لإثبات استمرار العلاقة الإيجارية وفقًا لشروط التعاقد المبرم بين الطرفين.
وأوضح أن القانون الواجب التطبيق في هذه الحالة هو القانون الساري وقت انتهاء العقد أو وقت إعلان التنبيه بالإخلاء، مؤكدًا أن القوانين التي تصدر لاحقًا لا تمتد آثارها إلى هذه العلاقة القانونية، إلا إذا نص المشرع صراحة على سريانها بأثر رجعي.
وشدد على أن هذا المبدأ يحقق استقرار المعاملات القانونية، ويحفظ حقوق أطراف العلاقة الإيجارية، سواء المالك أو المستأجر، وفقًا للقواعد القانونية المستقرة.
