قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

"توعية وتواصل".. الشئون النيابية توضح التطور التاريخي للفصل في صحة عضوية النواب

وزارة الشئون النيابية
وزارة الشئون النيابية

أصدرت وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي سلسلة جديدة من المحتوي التوعوي بالانفوجراف تحت شعار 'توعية وتواصل'، بهدف تقديم المعلومات الدستورية والقانونية للمواطنين بشكل مبسط ليصل إلى جميع فئات المجتمع بدقة ووضوح، من أجل تمكين المواطن من الاطلاع على كل المعلومات الممكنة، واستخدام حقوقه الدستورية، ومعرفة واجباته وحقوقه السياسية، وتمكينه من المشاركة السياسية بوعي كامل.

وتحت عنوان توعية وتواصل.. صحة عضوية مجلس النواب ..الجهة المختصة بالفصل في صحة العضوية.. دور محكمة النقض في شأن صحة العضوية بين دستوري ١٩٧١، و٢٠١٤ .. تنظيم أثر الحكم ببطلان العضوية في الدستور وقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية لمجلس النواب.. أصدرت وزارة الشؤون النيابية إنفوجرافات جديدة، لتستكمل نشر المحتوى التوعوي.

وجاء في الإنفوجرافات

- يخول  الدستور  محكمة النقض الصلاحيات الكاملة للفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

- لم يكن الأمر كذلك دائما في ظل الدساتير المصرية السابقة للعمل بالدستور الصادر سنة ٢٠١٤

-  درجت  الوثائق الدستورية منذ دستور ١٩٢٣ على منح البرلمان نفسه السلطة النهائية في الفصل في صحة العضوية.

- حدد دستور ١٩٧١ دور محكمة النقض في القيام بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى البرلمان بعد إحالتها إليها من رئيسه.


( صحة العضوية في دستور ١٩٧١) 
- وفقا لحكم المادة ٩٣ من دستور ١٩٧١، يختص مجلس الشعب بالفصل في صحة عضوية أعضائه.

-وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه.

- يجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.

- تعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.

- لا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

(صحة عضوية البرلمان في دستور ٢٠١٤)
- وفقا لحكم المادة ١٠٧ من دستور ٢٠١٤، تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب
-وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب
- وتفصل في الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها.
- في حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
- تقضي المادة ٢٩ من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤
- بأن تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب
- وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب أو نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية
- وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها
-وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.

(أثر الحكم ببطلان العضوية) 

- في حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل العضوية من تاريخ إبلاغ مجلس النواب بالحكم، وفقا لحكم المادة ٣٨٦ من اللائحة الداخلية للمجلس.

- في حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بحكم بطلان العضوية

- يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالحكم

- ويعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة في أول جلسة تالية.