كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، عن وقف موظفة بمديرية الزراعة بمحافظة الغربية عن العمل، وذلك على خلفية واقعة اعتدائها على زميل لها، وإحالتها إلى النيابة الإدارية لاتخاذ اللازم.
يأتي ذلك فور تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر تعدي إحدى الموظفات بمديرية الزراعة بمحافظة الغربية، بالضرب والسب بألفاظ نابية على أحد زملائها، مما تسبب في حالة من الهرج وأساء لبيئة العمل أمام جمهور المواطنين والعاملين.
وفور تداول الفيديو، توجه رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات إلى مديرية الزراعة، والتحقيق الفوري والعاجل في الواقعة، والتي خلصت إلى خروج الموظفة على مقتضيات الواجب الوظيفي ومخالفة مدونة السلوك.
وفور عرض مذكرة تفصيلية بالواقعة من قبل الإدارة المركزية لشؤون المديريات، تم التوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، والتي شملت الإحالة للنيابة الإدارية لإجراء التحقيقات اللازمة، فضلاً عن استبعاد المسؤولة عن موقعها الإداري ووقفها عن العمل لحين انتهاء التحقيقات؛ لضمان حسن سير العمل وانتظامه، إضافة إلى إسناد مهام الإدارة إلى مسؤول آخر لضمان عدم تعطل مصالح المواطنين.
وتشدد وزارة الزراعة في هذا السياق على أنها لن تتهاون مع أي خروج عن الانضباط الوظيفي أو أي سلوك يسيء لهيبة المؤسسات الحكومية، مؤكدة أن احترام القانون وقواعد العمل هو المعيار الأساسي للتعامل مع كافة العاملين بالقطاع.
عقوبة الضرب
وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
عقوبة السب
المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».


