هل يصح صيام تارك الصلاة؟ سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
وقال فى إجابته عن السؤال : الحمد لله وبعد: أن من صام وهو لا يصلي فإن صومه صحيح يسقط عنه الفرض،لانه لا يشترط لصحة الصوم إقامة الصلاة، ولكنه آثم ً شرعا من جهة تركه للصلاة ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وعليه أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى.
ُ أما مسألة الأجر فمردها إلى الله تعالى، غير أن الصائم المصِّلي أرجى ثوابا وقبوًلا وأجرت ممن لا يصلي.
هل يجوز لمن يداوم على السفر لظروف عمله أن يفطر فى رمضان؟
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم الإفطار في رمضان لمَن يداوم على السفر نظرًا لطبيعة عمله؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: ان الله سبحانه وتعالى رخص للصائم المسافر أن يفطر متى كانت مسافة سفره لا تقل عن مرحلتين، وتُقَدَّران بنحو ثلاثة وثمانين كيلومترًا ونصف الكيلومترات، ولكن بشرط أن لا يكون سفره هذا بغرض المعصية
وأشارت إلى أن الشرع رخص الفطر بتحقق علة السفر فيه دون النظر إلى ما يصاحب السفر عادة من المشقة، فإذا وُجد السفر وُجِدَت الرخصة، وإذا انتفى انتفت، أمَّا المشقة فهي حكمة غير منضبطة؛ لأنها مختلفة باختلاف الناس، فلا يصلح إناطة الحكم بها، ولذلك لم يترتب هذا الحكم عليها ولم يرتبط بها وجودًا وعدمًا؛ قال تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]
واوضحت انه متى تحقق وصف السفر في الصائم ولم يكن إنشاؤه بغرض المعصية جاز له الفطر؛ سواء أشتمل سفره على مشقة أم لا، وسواء أتكرر سفرُه هذا أم لا، حتى لو كانت مهنتُه تقتضي سفره المستمر فإن هذا لا يرفع عنه الرخصة الشرعية.
واستطردت قائله ورغم ذلك الا ان الله سبحانه وتعالى بين أن أن الصوم خير له وأفضل مع وجود المُرَخِّص في الفطر بقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: 184]
وأكدت أن الصوم خير له من الفطر في هذه الحالة وأكثر ثوابًا ما دام لا يَشُقُّ عليه؛ لأن الصوم في غير رمضان لا يساوي الصوم في رمضان ولا يُدانيه وذلك لمن قدر عليه، فإذا ظن المسافر الضرر كُرِه له الصوم، وإن خاف الهلاك وجب الفطر.



