يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، جلساته العامة اليوم الأحد، ومن المقرر أن يناقش المجلس، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
ويرغب العديد من المواطنين معرفة الضوابط القانونية اللازمة للطعن في تقديرات القيمة الايجارية كما وردت بمشروع القانون الجديد .
وطبقا لنص المادة 16 من مشروع القانون ، فإن للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ الإخطار طبقاً للمادة (15) من هذا القانون.
وذلك بطلب يسلم لمنطقة الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى المنطقة أو إحدى المأموريات التابعة لها أو بأي وسيلة الكترونية معتمدة.
على أن يؤدي الطاعن مبلغاً مقداره خمسون جنيهاً كتأمين لنظر طعنه، يرد إليه عند قبول الطعن موضوعاً.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بكامل تشكيلها وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن مستوف، ويكون قرارها نهائيا .
وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن، ولا يمنع الطعن في قرارها أمام المحكمة المختصة من تحصيل الضريبة، أو اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لاستيدائها.
تجدر الاشارة إلى أن وافقا لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، بالاشتراك مع هيئتي مكتبي الإسكان واللجنة الاقتصادية، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك بحضور وزير المالية أحمد كجوك.

