يتساءل عدد كبير من المواطنين عن الفئات التي يحق لها الحصول على الدعم النقدي المشروط تكافل، وكذلك الشروط التي يجب الالتزام بها لضمان استمرار صرف الدعم، خاصة مع اهتمام الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا.
ويهدف قانون الضمان الاجتماعي إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، من خلال تقديم دعم نقدي مشروط للأسر الأولى بالرعاية، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية مثل معدلات الفقر والتضخم ومستويات الدخل، بما يسهم في توفير حماية أفضل للفئات الأقل دخلًا وتحسين مستوى معيشتهم.
الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط
حدد قانون الضمان الاجتماعي خمس فئات رئيسية يحق لها الاستفادة من برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل» وتشمل:
الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر مع وجود أبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، حتى في حال اختلاف محل الإقامة.
الأسرة التي تعولها سيدة أو شخص واحد دون وجود عائل ثابت.
أسرة أحد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.
أسرة المجند خلال فترة خدمته العسكرية.
الأسرة التي هجرها العائل ولا يوجد من يعولها.
شروط استمرار صرف الدعم
كما وضع القانون مجموعة من الضوابط لضمان استمرار صرف الدعم النقدي للأسر المستفيدة.
وفي حال عدم الالتزام بهذه الشروط قد يتم خصم نسبة من قيمة الدعم تدريجيًا، وقد يصل الأمر إلى إيقافه بشكل نهائي إذا استمر عدم الالتزام بالضوابط المحددة.
وأشار القانون إلى ضرورة توافر مجموعة من الشروط الأساسية لضمان استمرار حصول الأسرة على الدعم النقدي المشروط «تكافل» بصورة منتظمة وكاملة، وذلك في إطار الحرص على وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق أهداف برامج الحماية الاجتماعية.
تمثلت هذه الشرةط في أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.
كما اشترط أيضا أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية (١٨-٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.



