قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

قبل الإخلاء الرسمي .. كل ما تريد معرفته عن الفترة الانتقالية لـ الإيجار القديم

الإيجار القديم
الإيجار القديم

ينص قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 على انتهاء عقود الإيجار السكنية للأشخاص الطبيعيين بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، ما يعني أن هذه العقود تنتهي في أغسطس 2032.

الإيجار القديم 

وخلال هذه الفترة الانتقالية، يتم رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا وفق تصنيف المناطق، حيث حدد القانون قيمة الإيجار في المناطق المتميزة بنحو 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما ترتفع في المناطق المتوسطة إلى 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 400 جنيه شهريًا، وفي المناطق الاقتصادية إلى 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 250 جنيهًا.

كما نص القانون على تطبيق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% طوال فترة الانتقال، في إطار خطة تدريجية لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

العقود غير السكنية تنتهي في 2030

أما بالنسبة للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، مثل الأنشطة التجارية أو الإدارية أو المهنية، فقد حدد القانون فترة انتقالية مدتها 5 سنوات فقط، تنتهي في أغسطس 2030.

وتضمنت التعديلات زيادة القيمة الإيجارية لهذه الوحدات إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.

حالات الإخلاء والطرد

وأكد القانون استمرار العمل بحالات الإخلاء المنصوص عليها في التشريعات السابقة، وعلى رأسها المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تشمل الإضرار بالعين المؤجرة، أو الامتناع المتكرر عن سداد الإيجار، أو تغيير النشاط دون موافقة المالك.

كما نصت المادة 7 من قانون 164 لسنة 2025 على التزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة مع انتهاء المدة الانتقالية، أو في حال ثبوت ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه.

وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء بعد انتهاء المدة، يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض.

كما يحق للمستأجر إقامة دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، إلا أن رفع الدعوى لا يترتب عليه وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من المحكمة.